خدمة العملاء خدمة العملاء
المساعـدة المسـاعــدة
موسوعة التشريعات » » تشريعات لسنة 1971 »
تخول حكومة سلطنة عمان، ممثلة السلطنة، بقبول العضوية في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، والشركة المالية الدولية، والمركز الدولي لحل خلافات التوظيف.
تخول حكومة سلطنة عمان، ممثلة السلطنة، بقبول العضوية في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التنمية الدولية، والشركة المالية الدولية، والمركز الدولي لحل خلافات التوظيف (المشار إليها فيما بعد في هذا المرسوم ب "الصندوق" "البنك" "المؤسسة" "الشركة" و "أي. سي. إس. أي. دي." على التوالي)
تفرض ضريبة الدخل عن كل سنة ضرائبية، وفي أي وقت أثناءها، اعتبارًا من آخر السنة المنتهية بعد نفاذ هذا القانون، على كل هيئة اعتبارية، لم تسعف بموجب البند (2) من هذه المادة، أينما أسست، تزاول التجارة أو العمل في سلطنة عمان بواسطة مؤسسة مستديمة في السلطنة، على دخلها الخاضع للضريبة عن السنة الضرائبية.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى