خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات النقل والمواصلات والملاحة »
يعمل بأحكام القانون المرافق في شئون الملاحة البحرية ويسمى بالقانون البحري.
يعمل بالقانون الطيران المدني لسنة 1975 اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.
تجرى التعديلات المرافقة على القانون البحري المشار إليه.
استهدف المرسوم السلطاني رقم 39/ 82 أساسًا حماية المال العام وسمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي ومنع المسئول الحكومي من استغلال نفوذه الوظيفي.
يعمل بأحكام القانون المرافق في شئون الملاحة البحرية ويسمى بالقانون البحري
التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها
يحظر عن كل من يشغل منصبًا حكوميًا أو يتولى عملاً للحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل
تنص السياسة والنية المعلنتان لنا وحكومة السلطنة على أنه لا يحق لأي مسؤول حكومي.
تنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط"
تعدل المادة 6 من الباب الثالث من المرسوم السلطاني حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك الصادر في 17/7/1972 على النحو التالي
تجرى التعديلات المرفقة على القانون البحري المشار إليه.
يُعين التالي ذكرهم ممثلي لحكومة سلطنة عمان في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ
التصديق على اتفاقية النقل الجوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.
يخفض رأس مال مؤسسة خدمات الموانئ إلى مليونين ريال عماني.
تلغى اختصاصات وزارة المواصلات الموضحة في الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975 وتستبدل بالاختصاصات الواردة في الملحق (أ) المرفق لهذا المرسوم.
يعدل اسم "وزارة النقل والاتصالات" إلى "وزارة النقل".
يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرافق.
يعمل بأحكام القانون المرفق في شئون الموانئ والمنائر والسفن والبحارة والمرشدين ويسمى بقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.
تؤسس بموجبه سلطة ميناء قابوس تتمتع بشخصية قانونية اعتبارية وتستمر لحين إلغائها بموجب مرسوم سلطاني.
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدنى المشار إليه.
نظام تحصيل رسوم المغادرة بمطار مسقط الدولي
تعدل رسوم مغادرة المطار من ريالين إلى ثلاثة ريالات عمانية للمسافر الواحد على الخطوط الدولية.
تحصل المبالغ الخاصة بالمطبوعات والخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات الموضحة بالجدولين المرافقين.
يستبدل بالبند (ثالثا) من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.
يضاف التعريف التالى إلى المادة (1) من القرار رقم 81/2007 المشار إليه:
لا يجوز للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات أن يصدر أية فاتورة بقيمة استهلاك إحدى هذه الخدمات بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تقديم تلك الخدمة.
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة قررنا تكوين لجنة تأسيسية للنظر في شئون ميناء قابوس لحين قيام سلطة الميناء، وذلك على النحو التالي
يستبدل برسم "المسافر العابر (ترانزيت)" الوارد في المادة (87) رسوم المغادرة من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
يعمل بأحكام لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار، المرفقة.
يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه.
تلغى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 184/96 المشار إليها
نظام تحصيل رسوم المغادرة بمطار السيب الدولي
العمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بشأن تنظيم الطرق وتسمى: "لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها"
"تعدل رسوم مغادرة المطار من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات عمانية للمسافر الواحد على الخطوط الدولية".
يُستبدل بنص البند "أ" من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2/44/84 المشار إليه النص الآتي:
يستبدل بجدول رسوم خدمات الأرصاد الجوية المرافق بالقرار الوزاري رقم 183/97 المشار إليها الجدول المرافق.
يعمل في شأن الجواز البحري بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن أمن السفن والموانئ، بأحكام اللائحة المرفقة.
يستبدل بنصي البند (1) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 2/83 المشار إليه، والبند (1/1) من نظام تحصيل رسوم المغادرة بمطار السيب الدولي المشار إليه النص الآتي:
يضاف إلى القسم الرابع من الباب الثاني – رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص – من لائحة تسجيل السفن ومعاينتها فقرة جديدة
تطبق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعدل أحكام الباب الثاني – القسم الأول – الرسوم الشاملة للتسجيل أو القيد فيما يختص بالبند ثانيًا الخاص بالقيد، والقسم الثاني بالبند رابعًا الوحدات البحرية.
يضاف إلي القسم الرابع من الباب الثاني - رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص - من لائحة تسجيل السفن ومعاينتها المشار إليها الفقرات الآتية:
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.