خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الشؤون الصحية »
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
تنشأ بوزارة الصحة مديرية عامة تحت مسمي (المديرية العامة للتدقيق الداخلي).
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وفقًا للملحق المرفق.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقًا لأحكام مرسوم تقدير الديات والأروش
يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقًا للملحق المرافق. مادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1973 المشار إليه
يستبدل بمسمى "المديرية العامة للمخازن" بوزارة الصحة مسمى "المديرية العامة للتموين الطبي".
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقًا للملحق المرافق.
يضاف إلى المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقاً للملحق رقم (1) المرفق ،
تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقًا للملحق المرافق.
عمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية.
يرفع مستوى "دائرة الحاسب الآلي" في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 47/92، المشار إليه، إلى مستوى مديرية عامة بمسمى "المديرية العامة لتقنية المعلومات".
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقاً للملحق المرافق.
يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1973 المشار إليه، ويستعاض عنه بالنص الآتي:-
تصدر نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة بقرار من وزير الصحة
يرفع مستوى دائرة مستشفى خولة إلى مديرية عامة تتبع وكيل الوزارة للشؤون الصحية بمسمى"المديرية العامة لمستشفى خولة".
تجري التعديلات المرافقة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها
يُعتبر مرضًا معديًا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة
لا يجوز إنشاء عيادة بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهة الاختصاص .
يعمل في شأن تنظيم المؤسسات الصيدلانية بأحكام اللائحة المرافقة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
يعمل في شأن التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية.
لا يجوز للطبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة إلا بالأدوية المحددة أنواعها في الجدول المرافق وبما لا يجاوز خمس عشرة حقنة لكل نوع منها.
يعمل في شأن الأعمال الملازمة لمهنة الطب بأحكام اللائحة
يعمل في شأن العيادات والمستشفيات الخاصة بأحكام اللائحة المرافقة.
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
يعمل في شأن رسوم الخدمات العلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بأحكام اللائحة المرافقة.
يعمل في شأن الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي، بالشروط والإجراءات المرافقة.
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيه، ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
يشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون الطبيب البيطري حاصلاً على:
تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقًا للكشف المرفق.
تضاف إلى القرار الوزاري رقم 37/97 المشار إليه مادة جديدة برقم (5 مكررًا) نصها الآتي "يحدد رسم الحصول على ترخيص إنشاء العيادة البيطرية الخاصة أو تجديده بمبلغ مقداره (50) خمسون ريالا".
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما لم يكن مرخصًا لمزاولتها من قبل دائرة الطب الوقائي.
يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه
يضاف إلى المادة (15) من القرار الوزاري رقم 33/98 المشار إليه بند جديد نصه الآتي "إعادة مقابلة أو اختبار الطبيب البيطري أو المساعد البيطري 30 ر.ع"
يستبدل بنص البند الأول من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 37/ 97 المشار إليه، النص الآتي:
لا يجوز إنشاء عيادة بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهة الاختصاص
تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم 7/91 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرر
يستبدل بنص البند (2) من المادة (8) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:
يعمل في شأن تنظيم المؤسسات الصيدلانية بأحكام اللائحة
تضاف إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها بالنسبة لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، جداول جديدة بأرقام 11 و12 و13 و14 و15 و16 وذلك على النحو المرافق لهذا القرار.
تلتزم المستشفيات المرخص لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرافقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.