خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات المال والاقتصاد »
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمي "الصندوق العماني للاستثمار"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.
ينشأ صندوق يسمى صندوق الاحتياطي العام للدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.
تحدد اختصاصات وزارة التنمية وفقًا للملحق رقم (1) المرافق.
يعمل بقانون نظام الجمارك لسنة 1978 المرافق اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده المفتش العام للشرطة والجمارك بإعلان في الجريدة الرسمية.
تنشأ بالأمانة الفنية لمجلس التنمية المديريات العامة التالية
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات".
يُعمل بقانون نظام تأمين الودائع المصرفية المرافق.
يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ اعتبارًا من اليوم الذي يحدده جلالة السلطان فيما بعد بموجب إعلان ينشر في بالجريدة الرسمية
الموافقة على تأسيس بنك للتنمية الاقتصادية باسم "بنك تنمية عمان".
تعدل بعض أحكام القانون المصرفي العماني المشار إليه على النحو الآتي:
تعتمد اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني وفقًا للملحق رقم (1) المرافق
لا يعتبر أى عقد أو اتفاقية أو أي التزام آخر يوقع باسم جلالة السلطان أو بالنيابة عنه، أو باسم حكومة السلطنة أو بالنيابة عنها من أجل شراء بضائع أو خدمات من جانب حكومة السلطنة أو أية وزارة أو إدارة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها، ملزمة لحكومة السلطنة، أو قابلًا للتطبيق ضدها ما لم يكن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام موقعًا وفق شروط هذا المرسوم، أو موقعًا من قبل صاحب الجلالة السلطان شخصيًا، أو من فريق يخوله جلالة السلطان تخويلًا صريحًا وخطيًا صلاحية توقيع ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام بالني
تُجرى التعديلات المرافقة على القانون المالي المشار إليه
تنشأ هيئة عامة تسمى ( الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ) تتبع وزارة التجارة والصناعة .
تجرى التعديلات المرافقة على نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة المشار إليه.
تجري التعديلات المرافقة على قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
تستبدل بعبارة "هيئة عامة"– الواردة في المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 59/96 بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات– عبارة "مؤسسة عامة".
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون تأمين الودائع المصرفية
يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة وفقاً للملحق المرفق
تنشأ هيئة تسمى "هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم" تتبع مجلس الوزراء.
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرقابة المالية للدولة.
يستبدل بنص الفقرة ( ي ) من المادة ( 4 ) من القانون المالي المشار إليه، النص المرافق.
يُعتبر المجلس هيئة متحدة يكون لها صفة الاستمرار وختم قانوني ولها حق المداعاة باسمها.
مع عدم الإخلال بأحكام كل من المرسومين السلطانيين رقمي 99/91 و38/94 المشار إليهما، يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية
يُضاف وزير التربية والتعليم لعضوية مجلس التنمية.
تعديل المادة 4- 4.05 من القانون المصرفي العماني.
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 83/80 المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجال الصناعات الحرفية التقليدية.
تجري التعديلات المرافقة على القانون المصرفي رقم 7/ 74 المشار إليه
استثناء من حكم المادة ( 3 ) من المرسوم السلطاني رقم 83/ 80 المشار إليه، يجوز لوزير الزراعة والأسماك تقديم القروض للمشروعات الإنتاجية المشتغلة في مجال الزراعة والأسماك
تلغى المديرية العامة للتخطيط والمتابعة المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم 46 لسنة 77 المشار إليه
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من أعمال النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند.
تجري التعديلات المرافقة على قانون سوق مسقط للأوراق المالية
يعاد تشكيل مجلس التنمية برئاستنا
يعين عضواً في مجلس التنمية كل من:
يستبدل بنص المادة (12) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/84 المشار إليه
تعدل عبارة "وزارة شئون الديوان السلطاني" وعبارة "وزير شئون الديوان السلطاني" أينما وجدتا في نظام تدقيق حسابات الدولة للمرسوم السلطاني رقم 36/85.
يعدل نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4 – 3.01) من القانون المصرفي المشار إليه ليقرأ كما يلي:
تجرى التعديلات المرفقة على نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2006.
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 31/76 بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان المشار إليه.
يُعمل بأحكام النظام المرافق في شأن تدقيق حسابات الدولة.
ويحق للوزارات اختيار الشركة الاستشارية التي تراها مناسبة عن طريق الممارسة.
يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 83/2000 المشار إليه النص الآتي:
تجرى التعديلات المرافقة على نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2006
يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم 1/ 80.
بالإضافة إلى ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 50/81 المشار إليه في المواد 6 و 7 و 8 يمنح بنك عمان للزراعة والأسماك الامتيازات
يكون الدعم المالي لمشروعات القطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة في صورة قروض تمنح وفقًا لأحكام هذا النظام في حدود المبالغ المعتمدة لذلك سنويًا في الموازنة العامة للدولة وأية إضافات أخرى ترى الدولة مناسبتها.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.