خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات العقارات والتخطيط والإسكان »
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة للمنفعة العامة، ويطلق عليه اسم "قانون نزع الملكية للمنفعة العامة".
يعمل بأحكام النظام المرافق في استحقاق الأراضي الحكومية .
يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على المواد ( 3 ، 6 ، 7 ، 11 ) من قانون المساكن الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 77 المشار إليه.
أولاً: يستبدل بنصي المادتين (6، 9) من قانون بلدية مسقط
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 102/2006 المشار إليه، النص الآتي: يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:
ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة ميلادية سواء كان رجلاً أو امرأة، ما لم يثبت أنه متزوج وأن عمره لا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو أنه العائل الوحيد لأسرته
تحدد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن وفق ًا للملحق رقم (1) المرافق.
تعدل الفقرتان (1)، (6) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:
بضم عضو إلى اللجنة العليا لتخطيط المدن
على وزير شئون الأراضي والبلديات في مباشرته لاختصاصاته فيما يتعلق بالأراضي الزراعية
تكون الأمانة الفنية للجنة العليا لتخطيط المدن أمانة عامة.
تحل كلمة" الرئيس" أينما وردت في قانون بلدية مسقط المشار إليه محل عبارة "رئيس البلدية".
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم جمع ونشر البيانات الإحصائية في سلطنة عمان.
تحدد اختصاصات وزارة الإسكان وفقاً
يعمل بقانون المساكن الشعبية المرافق ولا يسري من أحكامه على المنتفعين بالمساكن الشعبية قبل صدوره إلا ما هو أكثر نفعًا لهم.
تعدل المادة الثامنة من قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/92 على النحو التالي:
تحدد اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وفقاً
تُعدل المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 27/85 المشار إليه
يعدل نص المادة (8) من قانون بلدية مسقط، المشار إليه، على النحو التالي:
يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن برئاسة وزير الإسكان والكهرباء والمياه وعضوية كل من:
تعدل الفقرة (1) من ثانيا من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية الواردة بالمرسوم السلطاني رقم 24/95 على النحو التالي:
يُشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وسبعة وعشرين عضوًا منهم أحد عشر عضوًا يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم ممن يشغلون درجة مدير عام على الأقل وستة عشر عضوًا يمثلون الولايات التابعة لمحافظة مسقط
يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون المشار إليه.
تجرى التعديلات المرافقة على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 المشار إليه.
يعين محمد بن موسى اليوسف – وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد – أمين سر للجنة العليا لتخطيط المدن.
يعمل بأحكام القانون المرافق لبلدية مسقط.
يعمل بأحكام النظام المرافق في استحقاق الأراضي الحكومية
تعدل الفقرتان (1/ب، ج، د) ، (4) من الشروط العامة الواردة في نظام استحقاق الأراضي الحكومية
تجرى التعديلات المرافقة على المادتين ( 3 و6 ) من قانون المساكن الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 77 المشار إليه.
تجرى التعديلات المرفقة على نظام استحقاق الأراضي الحكومية
تحدد أسعار تمليك الأراضي الحكومية على النحو الآتي:
تحدد رسوم تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى وفقا للجدول التالي:
تحصل الرسوم التالية على الأراضي الحكومية التي تمنح في المخططات الحديثة، وفي جميع مناطق السلطنة من قبل وزارة الإسكان مقابل تكلفة الخدمة الكهربائية حسب المساحات
تلغى الفقرة الخاصة بتأمينات إزالة الفضلات الواردة بالبند – أولاً رسوم المباني – في قائمة الرسوم الملحقة بالقرار الوزاري رقم 12/90 المشار إليه.
تُضاف الفقرة (ج) إلى البند (1) من القرار السلطاني رقم 4/73 الصادر بتاريخ 25 فبراير 1973.
تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإصدار بدل فاقد عنها، ورسوم إصدار وتجديد بطاقة الوسيط العقاري، وإصدار بدل فاقد عنها، على النحو الآتي:
تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقًا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون منح حق الانتفاع على الأراضي التي تخصص لهذا الغرض من قِبل وزارة الإسكان.
يستبدل بالبندين رقمي (1) و(3) من الملحق رقم (7) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها، البندان الآتيان: 1 تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى (5%) خمسة بالمائة من قيمة الأرض 3 تسجيل الأراضي الممنوحة (5%) خمسة بالمائة من قيمة الأرض
تلغى المادة (5) من لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 50/91 المشار إليها
يعمل في شأن تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها
تحدد أسعار تمليك الأراضي الحكومية على النحو الآتي
يعدل رسم تسجيل طلبات إثبات ملكية الأراضي المقدمة للجان شؤون الأراضي المختصة بالمحافظات والمناطق المنصوص عليه في البند (8) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 15/99 المشار إليه ليكون "25 ر.ع" خمسة وعشرون ريالاً عمانياً.
يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقًا للتشريعات السارية، ووفقًا للضوابط الآتية:
تجرى التعديلات المرافقة على لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود المشار إليها
يعمل بسند الملكية المرفق في شأن التصرفات العينية التي تقع على العقارات.
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن القروض السكنية لذوي الدخل المحدود
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.