مرسوم سلطاني رقم 21/ 2000 بالموافقة على انضمام السلطنة الى منظمة الجمارك العالمية
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة الجمارك العالمية
|
مرسوم سلطاني رقم 52/ 74 بإلغاء الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي
تلغى الضرائب الجمركية على الصادرات التي لا تتعارض واحتياجات الاستهلاك المحلي.
|
قرار رقم 63/ 2008 بإصدار قواعد وإجراءات المنشأ لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
يعمل في شأن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بقواعد وإجراءات المنشأ المرفقة والصادرة تنفيذاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
|
قرار رقم 79/ 2008 بإصدار قواعد وإجراءات المنشأ طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
يعمل بقواعد وإجراءات المنشأ المرفقة والصادرة تنفيذاً لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية المشار إليها.
|
قرار رقم 5/2000 بفرض رسم على أختام ترصيص البضائع وإقفال الحاويات
يفرض رسم مقداره ريال واحد لقاء كل ختم تضعه الإدارة العامة للجمارك لترصيص البضائع وإقفال الحاويات (السيل)
|
قرار رقم 50/93 بشأن ضوابط وإجراءات إعفاء واردات شركات الطيران العاملة في السلطنة من الرسوم الجمركية
يسري الإعفاء من الرسوم الجمركية المقرر بموجب إتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 على ما يكون بطائرة أي من الدول الأطراف في تلك الإتفاقية من الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والعدد المعتادة وخزين الطائرة لدى نزولها بإقليم السلطنة متى بقى ذلك بالطائرة حتى مغادرتها لهذا الإقليم، كذلك قطع الغيار والعدد، والتي تحمل إلى إقليم السلطنة لتركيبها أو إستعمالها في طائرة دولة أخرى متعاقدة تعمل في الملاحة الجوية الدولية وطبقاً للإجراءات الجمركية.
|
قرار رقم 57/2000 في شأن العمل بالتعرفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق
يعمل في شأن التعرفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
|
قرار سلطاني رقم 3/ 74 بإلغاء الضريبة الجمركية على المواد النفطية
نظرًا لهذا الارتفاع ورغبةً من صاحب الجلالة السلطان المعظّم تخفيض السعر إلى أقصى حدٍ ممكن أمر جلالته حفظه الله بإلغاء الضريبة الجمركية على المواد النفطية.
|
قرار سلطاني رقم 3/ 78 يحظر استيراد ساعات تحمل شعار الدولة أو صورة جلالة السلطان المعظم
يحظر استيراد ساعات تحمل شعار الدولة أو صورة جلالة السلطان المعظم إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك.
|
قرار وزارة المالية ر قم 2/2008 بتمديد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للأسمنت حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2009
تمد فترة الإعفاء الجمركي المقرر للإسمنت بمقتضى القرار الوزاري رقم 110/2006 من الأول من يناير عام 2007م حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2009م.
|
قرار وزاري ر قم 3/2008 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
يُعفى من الضريبة الجمركية كل من الحصى (الصلبوخ والجابرو) وحديد التسليح (رموز النظام المنسق أرقام 25171000، 72141000، 72142000) وذلك حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2009م.
|
قرار وزاري رقم 108/2002 بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية
يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير عام 2003م.
|
قرار وزاري رقم 109/2006 في شأن إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضمها لقائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة
تعفي السلع الواردة في القائمة المرفقة من الرسوم الجمركية، وتضم لقائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه اعتبارًا من أول يناير 2006م.
|
قرار وزاري رقم 110/ 2006 في شأن تمديد إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية
يمد إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 108/2002 المعدل بالقرار الوزاري رقم 170/2005 المشار إليه، وذلك لمدة سنة أخرى اعتبار من الأول من يناير 2006م وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
|
قرار وزاري رقم 110/2008 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
تُعفى من الضريبة الجمركية السلع الواردة بالجدول المرفق.
|
قرار وزاري رقم 113/2002 بإعفاء المواد الصيدلانية من الرسوم الجمركية
تعفى المواد الصيدلانية الواردة في الكشوف المرافقة لهذا القرار من الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
|
قرار وزاري رقم 122/2002 في شأن الإعفاء الجمركي للبضائع اللازمة لمباشرة نشاط الشركات التي تسند إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بمطاري السيب الدولي وصلالة المدني
تعفى الشركة العمانية لإدارة المطارات (ش.م.ع.م) أو أي شركة أخرى تسند إليها أعمال إدارة الأسواق الحرة بمطاري السيب الدولي وصلالة المدني من أداء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك في حدود اختصاصاتها المقررة بمقتضى اتفاقية الامتياز المبرمة في هذا الشأن، ويكون لها الحق في استرداد الرسوم الجمركية المسددة على البضائع المشتراة من السوق المحلية
|
قرار وزاري رقم 36/2001 في شأن تمديد العمل بالنظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون
استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م، وإلى القرار الوزاري رقم 15/2000 الصادر بتاريخ 26 إبريل 2000م
|
وزارة المالية قرار وزاري رقم 15/ 2010 بتعديل الجدولين المرفقين بالقرارين الوزاريين رقمي 110/ 2008 و 25/ 2009
يستبدل بالجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 110/2008 المشار إليه، الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار
|
وزارة المالية قرار وزاري رقم 25/ 2009 بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية
تعفى من الضريبة الجمركية السلع الواردة في الجدول المرفق
|