خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات الجوازات والجنسية والإقامة والأحوال المدنية »
يُعمل بأحكام قانون إقامة الأجانب المرافق.
تسرى في شأن الأحوال المدنية أحكام القانون المرافق
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
يلغى المرسوم السلطاني رقم 58/ 93 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية، المشار إليه.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون إقامة الأجانب، المشار إليه.
يستبدل بنص المادة (12) من قانون جواز السفر العماني
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية المشار إليه.
تسرى في شأن الأحوال المدنية أحكام القانون
بإصدار قانون جواز السفر العماني
يعدل قانون إقامة الأجانب المشار إليه وفقًا للأحكام
يستبدل بنصي المادتين (43 فقرة ثانية) و(43 مكررًا) من قانون إقامة الأجانب
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المبين فى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 66/99، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المرافقة.
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون جواز السفر العماني المرافقة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المرافقة.
ستبدل بنص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون جواز السفر العماني المشار إليها، النص الآتي: مادة (9): يكون إصدار جوازات ووثائق السفر ووثائق وتصاريح المرور وتجديد وثائق السفر مقابل أداء الرسوم
عمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
تغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة والجوازات إلى "الإدارة العامة للجوازات والإقامة"
تحدد رسوم إصدار جواز السفر العادي على النحو الآتي
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
يستبدل بعبارة "والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة"، الواردة في البند (5/ أ)، (5/ ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة "والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر في كل مرة". وبعبارة "والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة"، الواردة في البند (5/ ج) من المادة ذاتها عبارة "والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر في كل مرة".
يستبدل بنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بنصي البندين رقمي (2، 3) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
يستبدل بنص البند (4) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها النص الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
تعدَّل مدة الإقامة المنصوص عليها في البندين (3/د، 13) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بالبند "ثالثًا" من الملحق رقم (1) "رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:
يضاف إلى البند "ثانيًا" من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي: (وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته اسمًا رباعيًّا متبوعًا بقبيلة معينة بعد تعبئة الاستمارة المحددة لهذا الغرض وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني)
يستبدل بالفقرة (2) من البند "أولاً" من الملحق رقم (1) "رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات"، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ما يأتي:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:-
يستبدل بأولاً من الملحق رقم (1) "رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
تجري التعديلات المرافقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.