خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » وزارة الاسكان والكهرباء والمياه »
تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (10 مكررًا)، نصها الآتي:
يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، المرفقة.
تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (10 مكررًا 1)، نصها الآتي:
يعمل في شأن بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية المتعددة الطوابق، بالضوابط المرفقة.
يضاف إلى جدول "ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان" من الملحق رقم (10) من لائحة القيم والرسوم والأثمان المشار إليها، بند جديد برقم (12) نصه الآتي:
تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، على النحو الآتي:
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المرفقة.
يضاف بند جديد إلى (ب) (تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى) من الملحق رقم (4) الخاص برسوم تغيير استعمال الأراضي المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، المشار إليها.
يستبدل بنص البند (5) من أولاً من القسم الأول من القرار رقم 2/ 2009 بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة
يضاف إلى عضوية لجنة المزايدة المشكلة بموجب نص المادة (6) من لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب استثمار لنسبة لا تتجاوز (15%) خمسة عشر في المائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها لغرض ممارسة نشاطها المرخص به، وتصدر الموافقة على هذا الطلب وفق الضوابط الآتية:
يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقًا للتشريعات السارية، ووفقًا للضوابط الآتية:
يعمل في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، بأحكام اللائحة المرفقة.
يستبدل بنص المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:
يجوز للشركات التجارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يجوز لصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في السلطنة، والمرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال،
يعمل في شأن تحديد القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة
تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإصدار بدل فاقد عنها، ورسوم إصدار وتجديد بطاقة الوسيط العقاري، وإصدار بدل فاقد عنها، على النحو الآتي:
تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقًا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ويكون منح حق الانتفاع على الأراضي التي تخصص لهذا الغرض من قِبل وزارة الإسكان.
يستبدل بالبندين رقمي (1) و(3) من الملحق رقم (7) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها، البندان الآتيان: 1 تسجيل عقود البيع والهبة من الغير، ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى (5%) خمسة بالمائة من قيمة الأرض 3 تسجيل الأراضي الممنوحة (5%) خمسة بالمائة من قيمة الأرض
يعمل في شأن تحديد القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن طلبات إثبات وتسجيل الملك بأحكام اللائحة المرفقة .
يعمل في شأن تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن اعتماد المواد المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط بأحكام اللائحة المرفقة.
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45/2013 المشار إليه،
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45/2013 المشار إليه، النص الآتي:
يعدل عنوان القرار الوزاري رقم 46/2013 المشار إليه ليكون: "بشأن ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة".
تحدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة بواقع (5) خمسة ريالات عمانية للفدان الواحد سنويًا.
يصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة
يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.
يستبدل بنصي المادتين (21) و (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النصان الآتيان :
يعمل في شأن تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها
يصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والذي تقطنه أسرة مركبة تعويضا إضافيا مقداره خمسة وثلاثين ألف ريال عماني.
يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا،
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.
تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى
يحظر تملك الأراضي والعقارات في ولاية الدقم لغير العمانيين .
تمنح الأراضي الزراعية حسب المتوفر منها بمحافظة البريمي بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي، ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة.
يستبدل بنص المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي.
يكون امتداد وزيادة مساحة الأراضي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية العمانية في حدود الضرورة التخطيطية، وتقدر قيمة الأرض في هذه الحالة على أسس السعر المقرر وفق الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 61/ 2006
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المرفقة .
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المرفقة.
يتم تقديم طلبات منح الأراضي التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية من قبل المواطنين بعد إعلان الوزارة عن توفرها بالمخططات التفصيلية بالمحافظة أو المنطقة أو الولاية التي ينتمي إليها المواطن أو التي يوجد بها نشاطه، وذلك وفق النموذج المعد لذلك.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.