خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه »
يعمل في شأن حجز الحيوانات السائبة والمهملة بالضوابط المرفقة.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة سلامة الغذاء المشار إليها.
توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للوزارة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ الاستحقاق.
تحدد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفقًا للملاحق (1- 11) المرفقة.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المباني المشار إليها.
يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن تنظيم استخدام المواقف العامة بأحكام اللائحة المرفقة.
يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 124/93 المشار إليه النص الآتي:
يلغى القرار الوزاري رقم 324/2001 المشار إليه.
يضاف إلى البند (أ) من المادة (2) من الفصل الثاني عشر من الباب الثاني
يستبدل بنص المادة (7) بند (أولاً) من لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات الحلاقة للرجال ومحلات تصفيف الشعر والتجميل للنساء.
يضاف بند جديد إلى المادة (5) من القرار الوزاري رقم 102/ 2009
تكون مدة سريان التراخيص البلدية المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشار إليها سنة واحدة
يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء إلا بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة التي تصدرها الجهات المختصة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعمول بها في تلك الجهات.
تحدد تعريفة أجرة الحافلات وسيارات الأجرة داخل محافظة ظفار التي يدفعها الراكب لسائق الحافلة أو السيارة أو للشخص المكلف بتحصيلها، مقابل نقله إلى الجهة التي يقصدها الراكب حسب التعريفة الموضحة قرين كل منطقة أو نيابة أو ولاية بالجدول المرفق.
يعمل في شأن تنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة بأحكام اللائحة
يُعمل في شأن تنظيم الآبار والأفلاج بأحكام اللائحة
يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية باللائحة المرفقة.
يعمل في شأن جمع وتداول الخردة بأحكام اللائحة
يجب على المرخص لهم بممارسة أحد أنشطة الأندية الصحية أو الصالات الرياضية المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ العمل بها، وبانتهاء هذا الميعاد دون توفيق الأوضاع يعتبر الترخيص الممنوح لهم منتهيا ولا يجوز لهم ممارسة النشاط إلا بترخيص جديد، وبعد سداد الرسوم المقررة
يُحظر على أي شحص حرق أية مخلفات داخل المرادم
لا يجوز للمقاهي تقديم الشيشة إلا بعد الترخيص لها بذلك، على أن تظل التراخيص الممنوحة للمطاعم بتقديم الشيشة سارية حتى تاريخ انتهاء مدة الترخيص
يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية
المحتوى قيد الأعداد
يستبدل بالفصل الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 219/99
تحصل رسوم بلدية بنسبة (5%) من قيمة الفواتير مقابل الإقامة والطعام والشراب وغير ذلك من الخدمات التي تقدم بالفنادق والشقق الفندقية ومطاعم الفئة الممتازة وكذلك الاستراحات والمخيمات المبنية بالمواد الثابتة غير الثابتة.
يعمل في شأن المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية بأحكام اللائحة المرافقة.
يعمل في شأن تنظيم أسواق البيع بالجملة للخضروات والفاكهة بأحكام اللائحة المرافقة.
يستبدل بالبنود ب،ج،هـ من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 324/2001 المشار إليه البنود الآتية:
مع عدم الإخلال بأحقية المحلات القائمة في تجديد التراخيص الممنوحة لها بوضعها الحالي، يستبدل بنصي المادتين7، 8 من لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات الحلاقة للرجال ومحلات تصفيف الشعر والتجميل للنساء النصين الآتين:
يعمل في شأن حماية محتويات المرافق العامة التابعة لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بأحكام اللائحة المرافقة.
تضاف فقرة جديدة غلي المادة (5) من القرار الوزاري رقم 179/2001 المشار إليه نصها الآتي:
يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من القرار الوزاري رقم 113/2000 المشار إليه النصان الآتيان:
يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من القرار الوزاري رقم 112/2000 المشار إليه النصان الآتيان:
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعني المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه،كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
يعمل في شأن مراقبة وإدارة المواد الستنفدة لطبقة الأوزون بأحكام اللائحة المرافقة.
يعمل في شأن تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية بأحكام اللائحة المرافقة.
تضاف إلى مناطق الحماية المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الوزاري رقم 194/2001 المشار إليه مناطق حماية حقول آبار إمددادت المياه بولايات الكامل والوافي وجعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن بالمنطقة الشرقية المحددة وفقا للخرائط والإحداثيات المبينة بالملحقين المرفقين.
حظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) من أملاك الدولة العامة والخاصة إلا بتصريح من الوزارة
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.