خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » وزارة الصحة »
تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية المنصوص عليها في المادة (23) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (9) تسعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:
تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (22) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (7) سبعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
يحدد رسم مقداره (25) خمسة وعشرون ريالاً عمانيًّا لدراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه من قبل اللجنة الطبية العليا، وذلك في حال تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن إلى وزارة الصحة.
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الملحق المرفق.
يعمل بأحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية، المرفقة.
تضاف إلى الجدول (4): مضادات التوتر من المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية، الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، مضادات التوتر الآتية:
يجوز للصيدليات -دون غيرها- صرف الأدوية اللاوصفية (OTC)، المبينة في الملحق (1) المرفق بهذا القرار دون وصفة طبية.
يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.
يستبدل بنص المادة رقم (11) الوارد في اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بالجداول أرقام (1، 2، 3) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، الجداول المرفقة.
تحدد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:
يعمل في شأن الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة بالضوابط المرفقة.
تضاف إلى الجدول رقم (1): المواد المخدرة من المجموعة الأولى، المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المواد المخدرة الآتية:
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية المشار إليها.
يعمل بأحكام لائحة ضوابط إنعاش المرضى، المرفقة.
يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، المرفقة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، المرفقة.
يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية، المرفقة.
تحدد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به وفق الجدول المرفق.
تضاف إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة المرفق بالقرار الوزاري رقم 239/ 2018 المشار إليه، الرسوم الموضحة في الجدول المرفق.
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
يعمل في شأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 96،
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
يكون تأجير القاعات المتعددة الاستخدام الملحقة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة كل ساعتين نظير الرسوم الآتية:
تحدد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 86/ 2000 المشار إليه، النص الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها.
تضاف مادة جديدة برقم (37) إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي: "يحصل رسم مقداره (20) عشرون ريالاً عمانيًا مقابل استخدام التحفيز المغناطيسي للاكتئاب لغير العمانيين، وذلك عن كل جلسة".
تكون ساعات العمل الرسمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية
يستبدل بنص البند (2) من المادة (4) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، النص الآتي:
يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.
يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.
يستبدل بنص المادة (11) من القرار الوزاري رقم 86/2000 المشار إليه، النص الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 26/2012 المشار إليه.
يستبدل بنص البند (3) من المادة (2) من شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54/98 المشار إليه النص الآتي :
يحظر دخول القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية، إلا بعد انقضاء (21) واحد وعشرين يومًا من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها.
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعنى المنصوص عليه في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه،
يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي :
يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه
تضاف إلى الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى بشأن المواد المخدرة المرفق بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، المواد المخدرة المبينة فيما يلي:
يضاف الجدول رقم (8) بشأن تنظيم عيادات ومراكز طب الأعماق والعلاج بالأوكسجين المرفق إلى الجداول المرفقة بلائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة المشار إليها .
تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة (32) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.