بيان من مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الإعفاء من تطبيق ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين
بيان من مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الإعفاء من تطبيق ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين
|
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 1977 بشأن قانون الوكالات التجارية
يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون.
|
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يعمل بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفق.
|
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 2019 بإصدار قانون التخصيص
يعمل بقانون التخصيص، المرفق.
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
يعمل بأحكام قانون حماية المستهلك المرفق.
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 123/ 2010 بإنشاء المنطقة الحرة بصحار
تنشأ منطقة حرة بولاية صحار تسمى "المنطقة الحرة بصحار" على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق وتقع داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار الصناعي والمحددة باتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي المشار إليهما وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتنظيم المبين بهما.
|
المرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك
تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
|
المرسوم وفقا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 56 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الحرة
يعمل في شأن المناطق الحرة بالقانون المرافق.
|
قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 587/2014 بوقف العمل بالقرار رقم 392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع
يوقف العمل بالقرار رقم 392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع .
|
مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
يعمل بأحكام قانون حماية المستهلك المرفق.
|
مرسوم سلطاني بتأسيس الشركة الدولية العمانية للانشاء المحدودة
تؤسس في عمان شركة ذات مسئولية محدودة يطلق عليها اسم (الشركة الدولية العمانية للإنشاء المحدودة)
|
مرسوم سلطاني رقم (56) لسنة 2022 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان
يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بأحكام النظام المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم (62) لسنة 1989م باستثناء شركة الأسماك العمانية من بعض أحكام قانون الشركات التجارية
استثناءً من أحكام المادتين (122، 124) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة لشركة الأسماك العمانية قانونية - إذا تعذَّر تحقيق النصاب المشار إليه فيهما - متى حضر الاجتماع شخصيًا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (30%) من رأسمال الشركة
|
مرسوم سلطاني رقم (77) لسنة 2020 في شأن تعديل نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53) لسنة 2011
يعدل مسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" إلى "هيئة حماية المستهلك".
|
مرسوم سلطاني رقم 109/ 89 بالتفويض في توقيع تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الصين الشعبية
يُفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في التوقيع على تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه.
|
مرسوم سلطاني رقم 112/89 بإنشاء مديرية عامة للسياحة بوزارة التجارة والصناعة
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم "المديرية العامة للسياحة"
|
مرسوم سلطاني رقم 123/ 2010 بإنشاء المنطقة الحرة بصحار
تنشأ منطقة حرة بولاية صحار تسمى "المنطقة الحرة بصحار" على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق وتقع داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار الصناعي والمحددة باتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي المشار إليهما وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتنظيم المبين بهما.
|
مرسوم سلطاني رقم 13/ 77 بالحظر على شركات المقاولات الأجنبية العاملة في السلطنة بإقامة مشروع سكن خاص لموظفيها إلا بترخيص خاص وبشروط معينة والحظر عليها القيام مباشرة بتوريد المؤن لحساب عمالها وموظفيها
يحظر على شركات المقاولة الأجنبية العاملة بالسلطنة فيما عدا تلك التي حصلت على ترخيص خاص إنجاز الأعمال التالية عند القيام بالمشاريع المعهودة لها سواءً من قبل الحكومة والمصالح التابعة لها أو من قبل المواطنين:
|
مرسوم سلطاني رقم 13/ 88 بتعيين عضوين ممثلين لحصة الحكومة في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العمانية
يعين عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العمانية المشار إليها ممثلاً لحصة حكومة السلطنة كل من:
|
مرسوم سلطاني رقم 15/ 1972 تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاتمائي والمركز الاقتصادي الانمائي
يؤسس مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادي والإنمائي تحت رئاستنا وعضوية:-
|
مرسوم سلطاني رقم 15/ 75 باستبدال جميع الوحدات القياسية المستعملة في السلطنة بالنظام المتري
تُستبدل جميع الوحدات القياسية المستعملة حاليًا في السلطنة بالنظام المتري وتشمل الوحدات الآتية:-
|
مرسوم سلطاني رقم 16/ 1972 دمج أعمال ومهام مصالح وزارة الاقتصاد بمركز التخطيط الاقتصادي والإنمائي
دمج أعمال ومهام مصالح وزارة الاقتصاد بمركز التخطيط الاقتصادي والإنمائي.
|
مرسوم سلطاني رقم 17 لسنة 1990 بتعديل المرسوم السلطاني رقم 87 لسنة 1987 بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة ( ش.م.ع.ع)
يعين عضوًا في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع.ع) ممثلاً لحصة الحكومة كل
|
مرسوم سلطاني رقم 17/ 1972 بإلغاء وحل مجلس التخطيط المؤقت
بما أننا أسسنا المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والإنمائي بموجب مرسومنا رقم 15/ 1972، وبما أن هذا المجلس سيتولى أعمال مجلس التخطيط المؤقت، لذا، فقد قررنا إصدار المرسوم التالي نصه:
1- يلغى ويحل مجلس التخطيط المؤقت.
|
مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
يعمل بقانون الشركات التجارية، المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 2/ 74 بالموافقة على تأسيس مكتب عمان الوطني
الموافقة على تأسيس مكتب للاستثمارات الهندسية باسم "مكتب عمان الوطني للاستثمارات الهندسية والتخطيط العمراني"، ورخصنا له بمزاولة أعماله في السلطنة.
|
مرسوم سلطاني رقم 22 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 لسنة 2014
يستبدل بكلمة (الهيئة) أينما وردت في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، كلمة (المركز)، كما يستبدل بتعريف "الهيئة" الوارد في المادة (1) من هذا القانون، التعريف الآتي:
|
مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 1977 بقانون الوكالات التجارية
يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد في خارج السلطنة إلى أحد التجار أو شركة تجارية في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلاً أو ممثلاً أو وسيطًا للمنتج أو المورد الأصلي،
|
مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
|
مرسوم سلطاني رقم 26/2018 بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري
ينشأ بموجب هذا المرسوم مركز خاص يسمى "مركز عمان للتحكيم التجاري" يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
|
مرسوم سلطاني رقم 29/90 بإعفاء المؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين من ضريبة الأرباح لمدة سنتين
تعفى المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي أو عماني مفرده. والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وضريبة الدخل على الشركات المستحقة عن السنتين الضريبيتين 1989م و1990م
|
مرسوم سلطاني رقم 3 لسنة 1991 بتعديل تاريخ العمل قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 لسنة 1990
يعدل تاريخ العمل بقانون التجارة المشار إليه ليكون 1/5/1991م.
|
مرسوم سلطاني رقم 33/ 74 بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني
قانون الشركات التجارية في السلطنة قد أصبح نافذًا اعتبارًا من شهر يونيو 1974، فإن كل شراكة بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع يستهدف الربح يجب أن تحصل وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تخضع إلى أحكام القانون المذكور.
|
مرسوم سلطاني رقم 34 لسنة 2014 بتعديل قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977
يعمل بتعديلات قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/77 المشار إليه المرفقة .
|
مرسوم سلطاني رقم 34/ 75 بتفويض وزير التجارة والصناعة إعطاء الترخيص المطلوب بموجب المادة (2) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية استثناء من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المذكور
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية.
|
مرسوم سلطاني رقم 38/ 74 بشأن استبدال جميع وحدات الوزن المستعملة في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن
تُستبدل جميع وحدات الوزن المستعملة حاليًا في السلطنة بنظام الجرام والكيلو جرام والطن حيث يكون كل ألف جرام يساوي كيلو جرام واحد وكل ألف كيلو جرام يساوي طن واحد.
|
مرسوم سلطاني رقم 39 /2016 بإصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ
يعمل بأحكام قانون استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 39/ 89 بالتصديق على مذكرة التفاهم لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
التصديق على مذكرة التفاهم لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
|
مرسوم سلطاني رقم 50 لسنة 2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي
يعمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 2019 بإصدار قانون التخصيص
يعمل بقانون التخصيص، المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 52/ 89 بالتصديق على الاتفاقية التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
التصديق على الاتفاقية التجارية المشار إليها، بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
|
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك
تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2019 بإصدار قانون الإفلاس
يعمل بأحكام قانون الإفلاس،
|
مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه
|
مرسوم سلطاني رقم 56 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الحرة
يعمل في شأن المناطق الحرة بالقانون المرافق.
|
مرسوم سلطاني رقم 56/ 77 باسناد عملية البسور إلى وزارة التجارة والصناعة
تسند عملية شراء البسور إلى وزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من محصول سنة 1977 ويبقى الدعم المالي المقرر صرفه لمنتجي البسور والمقدر بخمسين ريالاً عمانيًا للبهار الواحد (800 كيلو) ساري المفعول.
|
مرسوم سلطاني رقم 60/ 90 بالتفويض في التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية
يفوض معالي سالم بن عبد الله الغزالي وزير التجارة والصناعة في التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية.
|
مرسوم سلطاني رقم 66 لسنة 2005 بتعديل قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977
ويستثنى من ذلك عقود شراء الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية بجميع أنواعها وأشكالها التي تبرمها الجهات العسكرية أو الأمنية مع الموكل مباشرة.
|