خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » مجلس الخدمة المدنية »
يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقًا للجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين.
تضاف وظيفة ملحق صحي إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليًا لوظيفة ملحق إعلامي.
يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، المرفقة.
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:
يستبدل بنص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:
تضاف وظيفة مدير ومدير مساعد مكتب المسابقات التربوية بوزارة التربية والتعليم
1- تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل، ومن في حكمه، وسابقا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:
تضاف فقرة جديدة إلى البند (7) من الملحق رقم (10) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:
يستبدل بعبارة (وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون موظفي الخدمة المدنية) الواردة في البند (أ) من المادة الأولى من القرار رقم 3/ 2007 المشار إليه عبارة (وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية).
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه،
يستبدل بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقتين بكل من:
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.
يستبدل بنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:
يضاف بند جديد برقم 4 مكررًا إلى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصه الآتي:
تضاف وظيفتا مدير ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم،
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/2011 المشار إليه ، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة رئيس مكتب الوزير ، نصها الآتي : " ملحق ثقافي " .
يستبدل بنص المادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها ،
يلغى البند رقم (3) من المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.
ضاف وظيفة مدير عام مساعد إلى الوظائف المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين.
تضاف وظيفة سائقي أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم إلى الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين، الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011.
تصرف للموظفين غير العمانيين العاملين في وزارة الصحة القيمة المحددة للتأثيث وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
يمنح القائمون بأعمال امتحانات شهادات دبلوم التعليم العام مكافآت وفقًا للفئات الموضحة بالجدول المرفق، وتحدد وزارة التربية والتعليم مكافأة من لم يستكمل الأعمال المكلف بها بحسب ما قام به من عمل.
تحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (13) من القانون.
يكون الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية متى كانت هناك ندرة في هذه الخبرة أو إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة، وفقا للقواعد والإجراءات.
تمدد الفترة المحددة بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2010 إلى ستة أشهر أخرى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المرافقة.
ستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 3/ 2007
تستبدل عبارة (منحة نهاية الخدمة) بعبارة (مكافأة نهاية الخدمة) الواردة في الملاحق أرقام (1)، (2)، (3) المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ونموذج العقد الاسترشادي المرفق بالقواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة المشار إليهما، والعقود السارية المبرمة طبقا لأحكامهما.
على الوحدة إعداد جدول توزيع الوظائف على المجموعات النوعية والتقسيمات التنظيمية وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، واعتماد جدول الوظائف وبطاقت الوصف بقرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتسكين على الوظائف المعتمدة، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار.
يتولى مجلس الخدمة المدنية تقييم العمل باللائحة المشار إليها، وعرض نتائج هذا التقييم على مجلس الوزراء كل سنتين من تاريخ العمل بمقتضاها
تعتبر الأمراض المحددة بالملحق المرافق أمراضا مهنية
يحدد بدل السكن للموظفين غير العمانيين بديوان عام وزارة الصحة والمستشفى السلطاني والمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط والمؤسسات الصحية التابعة لها
يضاف إلى الجدول (ج) من الملحق رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي
يستبدل بالبند (1) –الخاص بسائقي سيارات الوزراء- من خامساً من الملحق (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي: يمنح سائقو سيارات أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومن في مرتبتهم بدل طبيعة عمل بنسبة (150%) من الراتب الأساسي وبما لا يقل عن (200) مائتي ريال عماني شهرياً، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل طبيعة عمل آخر، والأجر الإضافي.
تضاف إلى البند (6) من المادة (1) من القرار رقم 11/ 2005 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي
يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية على النحو الآتي:
يشكل المجلس المركزى للمساءلة الإدارية على النحو التالى:
تلغى من قائمة الحالات المرضية والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجانى حالتا مرض السكرى ومرض ضغط الدم المضافتان بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 4 / 2006.
يضاف بند برقم (8) إلي سادس عشر من الملحق ر قم (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 نصه الآتي:
تضاف الحالات المرضية التالية إلي قائم الحالات المرضية والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بقراري رئيس مجلس الخدمة المدنية رقمي6/2005، 11/2005:
تضاف إلى البند (2/د) من (تاسعاً) من الملحق (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 فقرة نصها:
تضاف فقرة جديدة إلي (و) من البند (1) أولاً من الملحق المرفق لقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 2/2002 المشار إليه نصها الآتي:
يُعمل في شأن التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة بوحدات الجهاز الإداري للدولة المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما بالقواعد الآتية:
يُمنح الموظفون العمانيون بوزارة الزراعة والثروة السمكية شاغلو الوظائف المبينة فيما يلي، بدل طبيعة عمل وفقًا للجدول التالي:
يُمنح الموظفون العاملون بمكتب وزارة التجارة والصناعة بنيابة المزيونة بدل طبيعة عمل مقداره (30) ثلاثون ريالاً عمانيًا شهريًا.
تُمنح ملابس عمل لشاغلي الوظائف المبيّنة بالجدول المرفق، على أن تُضاف هذه الوظائف إلى الملحق رقم (15) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
تُصرف اعتبارًا من الأول من يناير 2006 بدلات الكهرباء والماء والهاتف للموظفين المنقولين إلى الدرجات "أ، ب، ج" بذات فئة هذه البدلات التي يتم صرفها للموظفين المنقولين إلى الدرجة "د" وفقًا لجدول معادلة الدرجات (ملحق رقم 2) المرفق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.
يُمنح شاغلو الوظائف التالية بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه الذين يعملون بسفن نقل وتوزيع المياه بمحافظة مسندم بدل طبيعة عمل مقداره (30) ثلاثون ريالاً عمانيًا شهريًا:
يُستبدل بنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.