خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » شرطة عمان السلطانية »
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون البصمات الحيوية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.
يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.
يلغى البند (ب) من المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها والبند (11) من ثاني عشر من الملحق رقم (3) المرفق بذات اللائحة.
يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المرفقة.
يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:
يضاف بندان جديدان برقمي (30، 31) إلى المادة الثانية من القرار رقم (38/ 2017) المشار إليه، على النحو الآتي:
يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (23 مكررًا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
يستبدل بنصي البندين رقمي (2، 3) من المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النصان الآتيان:
يستبدل بالبنود (1) و(2) و(7) و(8) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار رقم 151/ 2020 المشار إليه، ما يأتي:
يستبدل بنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
يعمل في شأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالضوابط المرفقة.
يعمل بأحكام نظام عمل المركز الوطني للمعلومات المالية، المرفق.
تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية، للجهات الآتية:
يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بالبند "ثالثًا" من الملحق رقم (1) "رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:
يستبدل بالبند (6) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار رقم 151/ 2020 المشار إليه، ما يأتي:
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
يستبدل بنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بملحق جدول المرسوم المرفق بلائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي المشار إليها الملحق المرفق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
استنادًا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 99،
يستبدل بنص البند (3/ أ) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بعبارة "والإقامة فيها لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة"، الواردة في البند (5/ أ)، (5/ ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب عبارة "والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر في كل مرة". وبعبارة "والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة"، الواردة في البند (5/ ج) من المادة ذاتها عبارة "والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر في كل مرة".
يستبدل بنصي المادتين (7، 8) من اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح المشار إليها، النصان الآتيان:
يضاف إلى البند "ثانيًا" من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
يستبدل بالفقرة (2) من البند "أولاً" من الملحق رقم (1) "رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات"، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ما يأتي:
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة المشار إليها.
يستبدل بالملحق رقم (2) "جدول غرامات التصالح" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليها، الملحق المرفق.
إصدار نظام المرافقة الأمنية والمرورية
تحدد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية وفقا للجدول المرفق .
يحدد ثمن بيع المفتاح الأمني للقارئ الإلكتروني لبطاقة الأحوال المدنية بمبلغ مقداره (20) عشرون ريالاً عمانياً .
يفرض رسم تخليص جمركي على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنافذ الحدودية البرية للسلطنة مقداره (15) خمسة عشر ريالاً عمانيًّا.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي: (وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته اسمًا رباعيًّا متبوعًا بقبيلة معينة بعد تعبئة الاستمارة المحددة لهذا الغرض وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني)
يعمل في شأن تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي باللائحة المرفقة
يعتمد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار المشار إليه.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.