القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م.
|
قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة
|
قرار رقم 12/95 باستمرار العمل بالقرار رقم 83/94 بشأن تحديد أسس تثمين المنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة خلال عام 1995م
يستمر العمل بقرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 83/94 المشار إليه خلال عام 1995م.
|
قرار رقم 13/95 باستمرار العمل بالقرار رقم 84/94 بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة خلال عام 1995م
يستمر العمل بقرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 84/94 المشار إليه
|
قرار رقم 14/95 بشأن تسمية وتعديل إحرامات بعض الطرق
تُعدل تسمية "طريق ازكي – سناو – الحايمة" الرئيسي الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى (من ولاية المضيبي حتى ولاية محوت) لتكون "طريق الروضة – سناو – حج"
|
قرار رقم 3/95 بشأن تطبيق نظام العزل الحراري في المباني
يُعمل باللائحة المرافقة بشأن تطبيق نظام العزل الحراري في المباني
|
قرار وزاري رقم 36/95 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1994م
يُنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1994م طبقًا للجداول التفصيلية
|
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار نائب رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 1994
يُعمل في شأن اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالأحكام والنماذج المرافقة لهذا القرار.
|
قرار نائب رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 1994
يُعمل في شأن اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالأحكام والنماذج المرافقة لهذا القرار.
|
قرار وزاري رقم 40/94 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1993م
يُنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1993م طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.
|
قرار وزاري رقم 25/ 93 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م.
|
قرار رقم 1/92 في شأن اختصاصات اللجنة الوطنية للتعداد
تحدد اختصاصات اللجنة الوطنية للتعداد على النحو التالي:
|
قرار رقم 2/ 92 بإصدار لائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل قرار قم 4/ 95 بإصدار لائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل
يعمل بلائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل، المرافقة.
|
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية رقم 15 لسنة 1992 بشأن تشكيل اللجنة الفنية لمعاينة العقارات المملوكة للدولة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة المالية رقم 118 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1998
تشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجنة فنية تنعقد برئاسة مدير دائرة السياسات والأسس بالأمانة الفنية للجنة العليا لتخطيط المدن وعضوية كل من:
|
قرار وزاري رقم 29/ 92 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991م
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991م طبقاً للجداول التفصيلي
|
قرار وزاري رقم 14/ 91 بشأن تبعية دائرة الضرائب
تكون دائرة الضرائب تابعة للأمين العام للضرائب مباشرة
|
قرار وزاري رقم 29/91 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1990م
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1990م طبقًا للجداول التفصيلية المرافقة
|
قرار وزاري رقم 33/ 90 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض الأنشطة الأقتصادية في السلطنة
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الطبيعيين والاعتباريين – بممارسة الأنشطة الاقتصادية
|
قرار وزاري رقم 35/ 90 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1989م
بنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 1989م.
|
قرار نائب رئيس الوزراء رقم 23 لسنة 1989 بتحديد نسبة عمولة الوكيل المحلي الجائز خصمها من الدخل للضريبة على شركات التأمين الأجنبية - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من
قرار وزارة المالية رقم 30 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 لسنة 2009
يراعى عند تحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة لأية شركة تأمين أجنبية تعمل في السلطنة عن طريق وكيل مفوض معتمد، ألا يسمح بخصم أي مبلغ يجاوز 25% من صافي الأقساط المحصلة مقابل العمولة التي يتقاضاها الوكي
|
قرار وزاري رقم 18/ 89 بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون ضريبياً معاملة المواطن العماني
مساواة مواطني دول مجلس التعاون في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة المواطن العماني وذلك عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى.
|
قرار وزاري رقم 38/ 89 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1988م
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1988م.
|
قرار وزاري رقم 28/ 88 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
|
قرار وزاري رقم 18/ 88 بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1987م
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1987.
|
قرار وزاري رقم 29/ 88 بالضوابط المتعلقة بممارسة مواطني دول مجلس التعاون للانشطة الاقتصادية
يعمل بالضوابط المرفقة والمتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء.
|
اللجنة العليا لتخطيط المدن قرار رقم 1/ 87 بشأن أسس تثمين المحاصيل الزراعية والمنشآت القائمة على العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة
أحكام عامة:
1- الأسعار الواردة بالنسبة للمباني الثابتة هي للمباني السكنية فقط مهما كان ارتفاعها ونوع التأسيسات الصحية والكهربائية فيها.
2- في حالة وجود أعمال ديكور في المبنى بما في ذلك الأسقف الثانوية فإنه يتم تقييمها تقييمًا إضافيًا طبقًا لما هو موضح في أسس التعويضات الإضافية (القسم رابعًا من هذا القرار).
3- في حالة تعدد الطوابق يخفض سعر الطابقين الأول والثاني المماثل للطابق الأرضي حتى 10 % عن سعر الطابق الأرضي، وتقرر لجنة تثمين الممتلكات نسبة التخفيض المناسبة، أما الطوابق الأخرى المماثلة
|
قرار وزاري رقم 18/ 87 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني
المنتج الوطني:
كل منتج تم إنتاجه في سلطنة عمان واعتبر منتجًا وطنيًا بموجب قوانينها.
ب- المنتجات ذات المنشأ الوطني:
هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ.
|
قرار وزاري رقم 26/ 87 بإضافة بعض البنود إلى القرار الوزاري رقم 43/ 86 - التشريع المعدل عليه ملغى
يضاف إلى بنود التبرعات الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 43/86 المشار إليه، البنود الآتية:
7- التبرعات التي تدفع للوزارات والوحدات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، للمساهمة في نفقات إيفاد العمانيين في البعثات الدراسية الخارجية أو الداخلية أو في منح الإعانات الدراسية.
8- التبرعات التي تدفع إلى جامعة السلطان قابوس.
9- التبرعات التي تدفع إلى المستشفيات الحكومية وللمستشفيات الخاصة المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم 9 لسنة 1973
|
مكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية قرار وزاري رقم 17/ 87 بنشر الحساب الختامي للسلطنة عن السنة المالية 1986م
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة.
|
قرار نائب رئيس الوزراء رقم 5 لسنة 1986 بتحديد نسبة عمولة الوكيل المحلي الجائز خصمه من الدخل الخاضع للضريبة على شركات التأمين الأجنبية - ألغي بموجب المادة الثانية من قرار نائب رئيس الوزراء رقم 23 لسنة 1989 بتحديد نسبة عمولة الوكيل المحلي الجائز خصمها من الدخل للضريبة على شركات التأمين الأجنبية
يراعى عند تحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة لأية شركة تأمين أجنبية تعمل في السلطنة عن طريق وكيل مفوض معتمد، ألا يسمح بخصم أي مبلغ يجاوز 25% من هذا الدخل مقابل العمولة التي يتقاضاها الوكيل.
|
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم (32) لسنة 1986م بتعديل القرار رقم (5) لسنة 1986م بتحديد نسبة عمولة الوكيل المحلي الجائز خصمها من الدخل الخاضع للضريبة على شركات التأمين الأجنبية - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 23 لسنة 1989 بتحديد نسبة عمولة الوكيل المحلي الجائز خصمها من الدخل الخاضع للضريبة على شركات التأمين الأجنبية
يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 5/86 المشار إليه النص الآتي:-
|
قرار وزاري رقم 134 لسنة 1985 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض البضائع- القرار المعدل عليه ملغى
تزاد فئة الرسوم الجمركية لبعض البضائع والمقدرة حسب القرار السلطاني رقم 4/83 بنسبة 4 % لتصبح 5 %.
|
قرار وزاري رقم 64/ 85 بنشر الحساب الختامي للسلطنة عن السنة المالية 1984م
يُنشر بالجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1984 طبقًا للجداول المرفقة.
|
قرار نائب رئيس الوزراء رقم 91 لسنة 1984 بشأن قواعد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من قرار وزارة المالية رقم 30 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 لسنة 2009
تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة.
|
قرار نائب رئيس الوزراء رقم 92 لسنة 1984 بتحديد نسبة لاتعاب الكفيل الجائز خصمها من الدخل الخاضع للضريبة - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من قرار وزارة المالية رقم 30 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 لسنة 2009
عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أي سنة ضريبية يخصم مبلغ لا يزيد عن ( 5% ) من ذلك الدخل مقابل الأتعاب التي تقاضاها الكفيل فعلاً أياً كانت تسميتها أو سند استحقاقها.
|
قرار وزاري رقم 33/ 84 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بإقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.
|
قرار وزاري رقم 65/ 84 بنشر الحساب الختامي للسلطنة عن السنة المالية 1983م
ينشر بالجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1983 طبقاً للجداول
|
قرار رقم 19/ 83 بنشر الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1982م
ينشر بالجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1982م طبقًا للجداول المرفقة.
|
قرار مكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وزاري رقم 6/ 83 بالبدء في تنفيذ بعض مواد الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون
مادة 1: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.
ويقصد بمجال الثروة السمكية المسموح بممارسة النشاط الاقتصادي فيه وفقًا للفقرة السابقة الأنشطة الاقتصادية القائمة على استغلال الأسماك ولا يدخل فيه نشاط الصيد نفسه.
|
قرار وزارة المالية رقم 9 لسنة 1983 بتعديل نسبة استهلاك المباني المتينة - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من قرار وزارة المالية رقم 30 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 لسنة 2009
تعدل نسبة استهلاك المباني المتينة من الدرجة الأولى المشيدة من مواد فاخرة المحددة في البند (1) من قائمة نسب استهلاك الأموال الرأسمالية لتصبح 4% بدلا من 2.5%.
|