خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » وزارة القوى العاملة »
يعمل في شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالضوابط المرفقة.
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة وفقًا لما يأتي:
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات، وفقًا لما يأتي:
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية على النحو المبين في الجدول المرفق
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين على النحو المبين في الجدول المرفق.
تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
يضاف إلى ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المرفق بالقرار الوزاري رقم 167/ 2020 المشار إليه مادة جديدة برقم (6) مكررًا نصها
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة، والحدادة، والألمنيوم، وفقًا لما يأتي:
يعمل في شأن ضم مدد الخدمة، بالقواعد المرفقة.
يستبدل بنص المادة (15) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:
يوقف لمدة (6) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم 487/ 2018 المشار إليه لمدة (6) ستة أشهر أخرى، تبدأ من 31 مايو 2019م.
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم 122/ 2014 المشار إليه لمدة (6) ستة أشهر أخرى، تبدأ من 3 يوليو 2019م.
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم 73/ 2019، لمدة (6) ستة أشهر أخرى، تبدأ من 5 أغسطس 2019م.
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع المنشآت العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه على النحو المبين في الجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين.
يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.
يوقف لمدة (6) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.
يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، لمدة (6) ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار، لحين انتهاء مدتها.
يعمل في شأن برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفقة.
يعمل بأحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، المرفق.
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في القرار الوزاري رقم 38/ 2018
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها المرفقة.
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين على النحو المبين بالجدول المرفق.
تضاف مادة جديدة برقم (24) مكررًا إلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليها، نصها الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم 40/ 2017 المشار إليه.
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية
استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003،
يوقف لمدة (6) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في المهن الآتية:
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة
لا يجوز مزاولة المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، إلا من قبل العمانيين:
يستبدل بنص المادة (14) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بنص المادة (14) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.
يرخص لكل عماني يمتلك ما لا يقل عن (10) عشرة، ولا يزيد على (25) خمسة وعشرين من الإبل الخاضعة للائحة
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال
يوقف لمدة (6) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية،
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.