خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » هيئة تنظيم الاتصالات »
في تطبيق أحكام هذه الضوابط، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، المرفقة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفقة.
تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقًا للملحق المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.
يعمل في شأن الفصل في المنازعات بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن المتطلبات الأساسية لإعداد خطة إدارة الحالات الطارئة للمرخص له بالأحكام المرفقة من تاريخ صدورها.
يعمل في شأن تنظيم إدارة الحالات الطارئة للمرخص لهم بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن جودة خدمات الاتصالات بأحكام اللائحة، المرفقة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات، المرفقة.
يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت، بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن تنظيم أسماء النطاقات بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل في شأن تنظيم أبراج الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.
يستبدل بنص البند (6) من المادة الأولى من القرار رقم 116/ 2012 بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النص الآتي:
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة في الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية
المادة الأولى: تعتمد الهيئة قائمة الأسواق ذات الصلة والمرخص لهم المهيمنين فيها والمعالجات الواجب تطبيقها عليهم في أسواق الاتصالات للجملة الموضحة في ملحق القرار وبما جاء في تقرير تعريف السوق والهيمنة 2022م، والمنشور في موقع الهيئة الإلكتروني.
يعمل في شأن تنظيم انقطاع خدمات الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، المرفقة.
يستبدل بنص البند (34) من المادة (1) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (27) من المادة (1) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العُمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (26) من المادة (1) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء، المرفقة.
يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 133/ 2008 المشار إليه، النص الآتي:
تكون نسبة الإتاوة السنوية التي يلتزم المرخص له بسدادها لحكومة السلطنة، على النحو الوارد في الجدول المرفق.
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش. م. ع. م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
يلغى البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه.
يستبدل بنص البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش. م. ع. م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص البند (2) من المادة (9) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش. م. م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
المادة الأولى: يعمل في شأن البيئة التجريبية لخدمات الاتصالات بأحكام الإرشادات المرفقة.
يستبدل بنص المادة (4) من قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، النص الآتي:
تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، وفقًا للجدول المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.
ييعمل في شأن تنظيم التراخيص الراديوية بأحكام اللائحة المرفقة.
يستبدل بنص الشرط 18- 2 من الجزء الثاني "الشروط" من القرار رقم 17/ 2007 المشار إليه، النص الآتي:
يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات، المرفقة.
تحدد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وفقًا للجدول المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.