قرار البنك المركزي العماني رقم (ب م/ 58/ 4) لسنة 2024 بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال
يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 201/ 06/ 23/ 22) لسنة 2024 بتعديل اللائحة رقم (20/ 9) لسنة 1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 20/ 9/ 1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 201/ 6/ 23/ 23) لسنة 2024 بتعديل اللائحة رقم (7/ 4/ 75) بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 7/ 4/ 75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 204/ 3/ 24/ 9) لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم (ب م/ 55/ 3) لسنة 2014
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (ب م/ 57/ 9) لسنة 2023 بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة
يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 3118) لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم (ب م/ 55/ 3) لسنة 2014
يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم ب م/ 56/ 4 لسنة 2019 بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية
يعمل بأحكام لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية، المرفقة.
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 1 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 لسنة 2018
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، المرفقة.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم م م/ 2916/ 179/ 12/ 17/ 16 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ب م/ 55 /3/ 2014 بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية
يستبدل بمسمى "اللجنة العليا للاستقرار المالي" أينما ورد في القرار رقم ب م/ 55/ 3/ 2014 واللائحة التنظيمية المشار إليهما، مسمى "اللجنة المشتركة للاستقرار المالي".
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 2804 /2017 بإصدار النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية
يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار البنك المركزي العماني رقم ب م / 55 / 3 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة المشتركة للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية
تنشأ بالبنك المركزي العماني لجنة تسمى " اللجنة العليا للاستقرار المالي "
|
قرار البنك المركزي العماني رقم ب م / 55 / 3 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية
تنشأ بالبنك المركزي العماني لجنة تسمى " اللجنة العليا للاستقرار المالي "
|
اللائحة رقم ب م/ 53/ 9/ 2011 بشأن نظام البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي
لا يكون البنك المركزي مسؤولا عن اكتمال أو دقة المعلومات التي تقدم إلى المصرف المرخص أو عن أي أضرار تقع على مصرف مرخص أو على شخص بسبب قرار اتخذه مصرف مرخص بناء على معلومات صادرة عن النظام.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 2315/ 152/ 12/ 10/ 4) لسنة 2011 بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (ب م/ 39/ 5/ 95) لسنة 1995 لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9) لسنة 1995
تقديم التوصيات إلى مجلس المحافظين بشأن سقف الغطاء التأميني المنصوص عليه في المادة (12) من القانون ونسبة قسط التأمين وفقا للمادة (7) من القانون، وأي أمر يحيله المجلس إلى لجنة الإدارة لأخذ توصياتها بشأنه.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 2380/ 155/ 10/ 11/ 5) لسنة 2011 بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (ب م/ 39/ 5/ 95) لسنة 1995 لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9) لسنة 1995
تحدد قيمة القسط السنوي بنسبة 0.05% من متوسط القيمة الإجمالية للودائع في السنة
|
قرار البنك المركزي العماني رقم م م/ 2099/ 142/ 6/ 08/ 8 لسنة 2008 بتعديل اللائحة رقم ب م/ 98 / 7/ 44 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
يستبدل بنص المادة (1) من اللائحة رقم ب م/ 44/ 7/ 98 المعدلة بقرار مجلس المحافظين رقم م م/ 1303/ 107 / 10/ 99/ 23، النص التالي:-
|
اللائحة رقم ب م /52/ 11/ 2007 بشأن نظام البيانات الإحصائية للائتمان المصرفى - ألغي بموجب نص المادة (11) من اللائحة رقم ب م/ 53/ 9/ 2011 بشأن نظام البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي
يقوم نظام البيانات الإحصائية للائتمان المصرفى بالبنك المركزى على أساس قاعدة بيانات وذلك بجمع وحفظ وتوفير المعلومات المتعلقة بالائتمان المصرفى، بهدف تجنيب المصارف والمؤسسات المالية المرخصة المخاطر المتعلقة بعدم تناسق وانتظام المعلومات وتجنب أية محاولة للاحتيال أو تحريف للمعلومات. ويستخدم البنك المركزى هذه القاعدة أيضا للأغراض الرقابية بهدف المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى بالسلطنة.
|
اللائحة رقم ب م/51/11/2007 بشأن نظام الشيكات المرتجعة - ألغي بموجب نص المادة (الثالثة) من قرار البنك المركزي العماني رقم (ب م/ 57/ 9) لسنة 2023 بإصدار لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة
تلتزم المصارف المرخصة بتزويد البنك المركزى بكافة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم شيكان أو أكثر فى الشهر، أو أربعة شيكات أو أكثر خلال ستة أشهر أو ستة شيكات خلال سنة واحدة،
|
قرار رقم 1/2005 بشأن رسوم التصديق على الشهادات والوثائق الصادرة من كلية الدراسات المصرفية والمالية
يُحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تصديق الشهادات والوثائق الآتية التي تصدرها كلية الدراسات المصرفية والمالية:
|
اللائحة رقم ب م/49/3/2004 بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة
لا يجوز للمصارف المرخصة أن تتعاقد مع شركات التدقيق إلا بعد موافقة البنك المركزي.
|
اللائحة رقم ب م/47/2/2000 بشأن القيود على الإستلاف والتسليف
لأغراض أحكام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (م م/ 1356/ 110/ 6/ 2000/ 10) لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية رقم (ب م/ 39/ 5/ 95) لسنة 1995 لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9) لسنة 1995
يستبدل بنص المادة 6 (ب) من اللائحة رقم ب م/39 /5 /95 المشار إليها
|
اللائحة رقم ب م 46/ 2/ 99 تعيين أعضاء مجالس الإدارة في المصارف المرخصة
يقوم البنك المركزي عند ممارسة سلطاته في ترخيص أو إعادة ترخيص أي مصرف مؤسس في السلطنة أو أية مؤسسة مالية أخرى، بالنظر في صلاحية وملاءمة الأشخاص المنتخبين للعمل في ذلك المصرف أو المؤسسة المالية كأعضاء بمجالس إدارتها وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 م.
|
لائحة رقم ب م 45 /2 /99 بشأن المؤن اللازمة لمقابلة الخسائر في الموجودات والالتزامات الاحتمالية وإجراءات شطب الأصول غير المستردة - ألغي بموجب نص المادة (15) من اللائحة رقم ب م/50 /6/ 2004 بشأن تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض
تهدف هذه اللائحة إلى تزويد المصارف المرخصة بالتوجيهات الواجب اتباعها عند تقويم موجوداتها والتزاماتها وذلك بغرض الاحتفاظ بمؤن كافية لحماية استقرارها ومصالح مودعيها ضد الآثار السالبة الناجمة عن خسائر الائتمان المصرفي أو انخفاض قيمة الموجودات. ومن حيث المبدأ تترك مسؤولية تخصيص المؤن الضرورية على عاتق كل مصرف وذلك في ضوء مقومات موجوداته والتزاماته ونوع التسليف منها النقدي أو العرضي، ويخضع كل ذلك للتقدير النهائي للبنك المركزي العماني.
|
قرار البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم ب م/44/7/98 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
لا يجوز لأي بنك مرخص أن يسلف سواءً عن طريق القروض أو الخصم أو السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونًا أو غير مضمون حينما يتعدى إجمالي مجموع السلف المذكورة نسبة 85% من إجمالي الودائع المنوص عليها في المادة (2).
|
قرار رقم 1207 /11 /98 بشأن السماح للبنوك الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء
تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، يسمح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفقاً للضوابط المقررة.
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم ب م/ 38/ 4/ 94 بخصوص تنظيم أعمال بنوك الاستثمار في السلطنة
الغـرض مـن إصـدار هذه اللائحة هو تنظيم ومراقبة أعمال بنوك الاستثمار بجميع أوجهها في سلطنة عمان وذلك وفقًا للتعريف الوارد في المادة (4) من هذه اللائحة.
|
اللائحة رقم ب م/ 34/ 89 بشأن مواعيد العمل بالمصارف
يُعمل بالأحكام الآتية بشأن مواعيد العمل بالمصارف
|
قرار البنك المركزي العماني رقم 581/ 56 / 3/ 89 حول نظام التوقيع على السلف وحول منح القروض على الأوراق التجارية
تُضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة 14-1 من نظام عمليات شراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
|
لائحة رقم ب م /33/ 11/ 89 بشأن الصفقات المستقبلية في النقد الأجنبي والمعادن النفيسة
يُقصد بها القيمة الصافية للبنك وفقًا للتعريف الوارد في اللائحة رقم ب م/13/7/78 عدا المخصصات (المؤن) وبالنسبة للمصارف الأجنبية يقصد بها القيمة الصافية داخل السلطنة عدا المخصصات (المؤن)
|
لائحة رقم ب م/35/ 11/ 89 بشأن شروط التوقيع على السندات الأذنية التي تصدرها حكومة السلطنة
لأغراض إصدار السندات الإذنية التي سوف تصدرها سلطنة عمان وفقًا للاتفاقية الإلحاقية الإضافية المزمع توقيعها والتي تهدف بموجبها حكومة السلطنة لتسويق سندات إذنية قيمتها مائة مليون دولار أمريكي
|
اللائحة رقم ب م 30/ 9/ 88 استلاف أعضاء الإدارة العليا للمصارف من المصارف التي يشاركون في إدارتها
لأغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة أدناه:
أ - القيمة الصافية: وتشمل رأس المال المدفوع ( بما في ذلك ودائع رأس المال بالنسبة للمصارف ) والاحتياطي الفائض والأرباح المحفوظة من السنوات السابقة خاصة المصرف المقرض أو الشخص المقترض.
|
لائحة رقم ب م/ 32/12/88 بخصوص تنظيم أعمال بنوك الاستثمار في السلطنة - ألغيت بموجب نص المادة 18 من قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم ب م/ 38/ 4/ 94 بخصوص تنظيم أعمال بنوك الاستثمار في السلطنة
لغرض من إصدار هذه اللائحة هو تنظيم ومراقبة أعمال بنوك الاستثمار بجميع أوجهها في سلطنة عمان ويُشار إلى هذه الأعمال في هذه اللائحة بأعمال بنوك الاستثمار
|
لائحة رقم ب م 27 /8 /85 في شأن إيداع أموال المصارف خارج السلطنة لدى المركز الرئيسي أو مساهمي المصرف الرئيسيين أو الأشخاص المنتسبين للمصرف أو فروع المصارف
يصرح لفروع المصارف الأجنبية العاملة بالسلطنة الاحتفاظ بأرصدة دائنة بعملات أجنبية، لدى المركز الرئيسي أو لدى فروعهم خارج السلطنة أو الأشخاص المنتسبين لمركزهم الرئيسي، شريطة ألا تتجاوز هذه الأرصدة 100% من القيمة الصافية لهذه الفروع داخل
|
اللائحة بالصيغة المعدلة في 1991 م ـ لائحة رقم ب م 27 /8 /85 في شأن إيداع أموال المصارف خارج السلطنة لدى المركز الرئيسي أو مساهمي المصرف الرئيسيين أو الأشخاص المنتسبين للمصرف أو فروع المصارف
يصرح لفروع المصارف الأجنبية العاملة بالسلطنة الاحتفاظ بأرصدة دائنة بعملات أجنبية.
|
قرار البنك المركزي العماني بإصدار لائحة رقم 26/ 3/ 85- 4- 06. 4 بشأن نسبة التسليف - ألغي بموجب نص المادة (6) من لائحة رقم ب م/44/7/98 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
إلغاء اللائحة رقم ب م /6/4/75 بشأن نسبة التسليف وتعديلاتها اللاحقة بالرقم 2/11/75 و 3/3/76 وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
|
لائحة رقم 433/ 39/ 3/ 1985 بشأن شروط التوقيع على السندات القابلة للتداول
لأغراض إصدار السندات المالية (الكمبيالات) التي سوف تصدرها سلطنة عمان تنفيذًا لاتفاقية القرض التي أبرمتها السلطنة بتاريخ 30/1/1985م والتي تحصل بموجبها على قرض قدره مائة مليون دولار أمريكي وتمت بين كل من:
|
قرار مجلس المحافظين رقم 423/ 38 /12 /84 بإصدار لائحة بشأن إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطيات المصارف إلى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة
بهذا تقرر إلغاء اللائحة رقم ب م 021/2/81 التي تنص على إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها، والتعميم رقم ب م 394 بتاريخ 4/6/1984 والذي يحكم نفس الموضوع. هذه اللائحة تحل محل اللائحة والتعميم المشار إليهما أعلاه وعلى كل المصارف المرخصة التقيد بما ورد في أحكامها.
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 368/ 34/ 12/ 83 قواعد تطبيق المادة 4 - 05 ,4 (ب و ج) من القانون المصرفي العماني
لأغراض أحكام المادة 4- 4.05 ( ب ) و ( جـ ) من القانون المصرفي العماني لعام 1974، تعتر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص ذاته هي الشخص ذاته
|
البنك المركزي العماني قرار مجلس المحافظين رقم 346 /31/ 3/ 83 حول تنظيم مهنة الصرافة في سلطنة عمان
يقصد بأعمال "الصرافة" تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها في هذا القرار وأعمال الوساطة لحساب الغير في هذه العمليات.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني رقم (20/ 9) لسنة 1980 بإصدار لائحة بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان
قرر مجلس المحافظين ما يلي:
|
قرار مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني رقم (20/ 9) لسنة 1980 بإصدار لائحة بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان
قرر مجلس المحافظين ما يلي:
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار البنك المركزي العماني رقم (1 / 7 / 78) لسنة 1978 بإصدار لائحة بشأن الاحتياطات مقابل الودائع
ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (1 / 7 / 78) لسنة 1978 بإصدار لائحة بشأن الاحتياطات مقابل الودائع
ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.
|
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار البنك المركزي العماني رقم (7) لسنة 1975 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
حتى صدور إشعار آخر فإن النسبة المطلوبة للاحتياطي مقابل الودائع مجسدة إما بالريال العماني أو بالنقد الأجنبي، تكون كما يلي:-
|
قرار البنك المركزي العماني رقم (7) لسنة 1975 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع
حتى صدور إشعار آخر فإن النسبة المطلوبة للاحتياطي مقابل الودائع مجسدة إما بالريال العماني أو بالنقد الأجنبي، تكون كما يلي:-
|