خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية »
يعد إنهاء خدمة المؤمن عليهم إنهاء جماعيًا وفقًا للمادة (4) المنصوص عليها في نظام الأمان الوظيفي المشار إليه، إذا توافرت في شأنهم إحدى الحالتين الآتيتين:
يشترط لثبوت قدرة المؤمن عليه على العمل، صدور تقرير طبي من مؤسسة صحية حكومية أو خاصة، يثبت عدم عجزه عن العمل.
يستبدل بنص المادة (4) من القرار الوزاري رقم 259/ 2000 المشار إليه، النص الآتي:
تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقًا للجدول المرفق.
في تطبيق أحكام هذا القرار تثبت حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش بقيام المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود المبينين في الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية أو من يمثلهم قانونًا بإبلاغ مركز الشرطة المختص، وتحرير محضر مبدئي بواقعة الفقد، يثبت فيه اسم المفقود وتاريخ الفقد وظروفه.
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجر المؤمن عليه خلال كل سنة ميلادية على أساس ما يتقاضاه العامل من الأجر في شهر يناير من كل عام وذلك حتى أخر شهر يونيو ثم تحسب الاشتراكات بعد ذلك على أساس ما يتقاضاه العامل
تسري أحكام هذا القرار على الفئات الآتية:
تنشأ فروع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ولايات نزوى، صور، إبراء، عبري، البريمي، وتحدد مناطق نشاطها وفقًا للبيان المرافق.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.