خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الجوازات والجنسية والإقامة والأحوال المدنية »
تُعدّل المادة 2 فقرة 3 من القانون كالآتي
يعمل بإحكام قانون البطاقة الشخصية المرافق
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 2/1972 المشار إليه وأي تعديل له تختص وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج، الدبلوماسية والقنصلية بإصدار وتجديد جوازات السفر التالية:-
يعتبر عمانيًا بحكم القانون: من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
"تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم استخراج البطاقة الشخصية واستبدالها وغيرها ذلك من الرسوم التي يجب سدادها تنفيذًا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن لا تزيد على خمسة ريالات".
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 3/83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه.
يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
يُستبدل بنص البند (2) من المادة (1) من قانون تنظيم الجنسية العمانية
مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
يعتبر عمانيا حكمًا: 1- من ولد في عمان أو خارجًا من أب عماني.
جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين مغادرة الأراضي العمانية والعودة إليها إثباتًا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لمن يحمل الجنسية العمانية مغادرة سلطنة عمان أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر عماني أو ما يقوم مقامه وفقًا لأحكام هذا النظام، باستثناء حالات الإعفاء التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة.
يعمل بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الوارد بالملحق المرافق.
يكون الرسم الذي يحصل مقابل إصدار تصريح الإقامة للأجنبي بواقع خمسة ريالات عمانية تحصل مقدمًا عند إصدار بطاقة العمل.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البطاقة الشخصية
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (1) لسنة 1972 وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية والعدل
على كل أجنبي مقيم في السلطنة تزيد سنه على خمسة عشر عامًا الحصول على بطاقة إقامة.
يُضاف إلى الفقرة (ثانيًا) من المادة (3) من أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الصادر بالقرار رقم 92/93 المشار إليه
تعدل المادة (5) من أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الصادر بالقرار رقم 92/93
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم 92/93.
يستبدل بنص المادة (2) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم 92/ 93
يحدد رسم إصدار كل شهادة من شهادات الجنسية العمانية بمبلغ (100) مائة ريال عماني
تتولى شرطة عمان السلطانية تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية
تضاف مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، المرفق بالقرار الوزاري رقم 92/93 المشار إليه برقم (4) مكررا، نصها الآتي:
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.