قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها والتي من بينها،
|
القانون وتعديلاته - قانون رقم 4 لسنة 1975 في إعادة تنظيم بلدية العاصمة أعيد تنظيم أحكامه بموجب قانون تنظيم بلدية العاصمة الصادر بالمرسوم سلطاني رقم 77 لسنة 1984
يُسمى هذا القانون "قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة لسنة 75"
|
قانون المطبوعات رقم 3 لسنة 1975 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 49/ 84 بإصدار قانون المطبوعات والنشر
ما لم يقض النص خلاف ذلك يُقصد في هذا القانون بالتسميات
|
قانون رقم 2 لسنة 1975 في تعديل قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973
تحذف عبارة "وزارة الداخلية والعدل" كما تُحذف عبارة "وزير الداخلية والعدل" حيثما وجدتا بقانون الجريدة الرسمية رقم 4 ويُستعاض عن كل منها بعبارة "وزارة شئون الديوان السلطاني" وعبارة "وزير شئون الديوان السلطاني".
|
قانون رقم 4 لسنة 1975 في إعادة تنظيم بلدية العاصمة - أعيد تنظيم أحكامه بموجب قانون تنظيم بلدية العاصمة الصادر بالمرسوم سلطاني رقم 77 لسنة 1984
يُسمى هذا القانون "قانون إعادة تنظيم بلدية العاصمة لسنة 75".
|
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم 3 لسنة 1974 بشأن السجل التجاري
تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يُسمى السجل التجاري تدوّن فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
|
قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974 (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الرابعة من مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
الشركة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح، فيقدّم كل منهم حصة في رأس المال تكون إما حقوقًا مادية أو معنوية وإما خدمات، لاقتسام أي ربح تنتج عن المشروع.
|
القانون المصرفي رقم (7) لسنة 1974 - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 2000 بإصدار القانون المصرفي
تشجيع تطوير المؤسسات المصرفية التي من شأنها ضمان المحافظة على الاستقرار المالي في السلطنة والإسهام في النمو الاقتصادي والصناعي والمالي بالسلطنة وتعزيز مركز السلطنة في الشؤون المالية الدولية.
|
قانون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة رقم (1) لسنة 1974 - ألغي بموجب نص المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1975 في إعادة تنظيم بلدية العاصمة
تنشأ بالعاصمة بلدية تكون مؤسسة حكومية وأهلية مكلّفة بالقيام بالمصالح والخدمات المنصوص عليها في الباب الثاني من الفصل الثاني من هذا القانون وأي تفويضات أو اختصاصات أخرى تُقررها من حين لآخر.
|
قانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974
تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يُسمى السجل التجاري تدوّن فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.
|
قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974- ألغي بموجب نص المادة الرابعة من مرسوم سلطاني رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
الشركة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشتركوا في مشروع يستهدف الربح، فيقدّم كل منهم حصة في رأس المال تكون إما حقوقًا مادية أو معنوية وإما خدمات، لاقتسام أي ربح تنتج عن المشروع.
|
قانون حماية الصناعات النامية رقم (6) لسنة 1974 - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
لا يحق لأي شخص أن يتمتّع بامتيازات حماية متعلقة بالمتاجرة بالبضائع أو العمليات أو الخدمات داخل السلطنة ما لم تمنح امتيازات الحماية هذه بموجب أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم 3 لسنة 1974 بشأن السجل التجاري
تنشأ في وزارة التنمية أمانة للسجل التجاري يعهد إليها بمسك سجل يُسمى السجل التجاري تدوّن فيه المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالتجار والشركات الوارد ذكرها في المادة الرابعة أدناه:
|
قانون سلطة ميناء قابوس رقم (2) لسنة 1974 - ألغي بموجب مادة 4 من
مرسوم سلطاني رقم 46 لسنة 1976 بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع
تؤسس بموجبه سلطة ميناء قابوس تتمتع بشخصية قانونية اعتبارية وتستمر لحين إلغائها بموجب مرسوم سلطاني.
|
قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم (5) لسنة 1974 - ألغي بموجب نص المادة (14) من المرسوم السلطاني رقم 2/ 79 بإصدار نظام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم
يُسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو) لعام 1973
|
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973
يُسمى هذا القانون "قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير 1973م
|
قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم (7) لسنة 1973 (وتعديلاته) - أعيد تنظيم أحكامه بموجب مرسوم سلطاني رقم 13 لسنة 1985 بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية
تُطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون.
|
قانون إقامة الأجانب رقم 38 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار قانون إقامة الأجانب
مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
|
قانون الأبراق اللاسلكي رقم 6 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم سلطاني رقم 59/85 بإصدار قانون الإبراق اللاسلكي
يُسمى هذا القانون "قانون الأبراق اللاسلكي لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من يناير سنة 1973
|
قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم (7) لسنة 1973 -أعيد تنظيم أحكامه بموجب مرسوم سلطاني رقم 13 لسنة 1985 بإصدار قانون البعثات والإعانات الدراسية
تُطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون
|
قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم 3 لسنة 1973
يُسمى هذا القانون "قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير 1973م
|
قانون الجريدة الرسمية رقم 4 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 84/ 2011 بإصدار قانون الجريدة الرسمية
يسمى هذا القانون "قانون الجريدة الرسمية لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير 1973م
|
قانون السير رقم 37 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 28/ 93 بإصدار قانون المرور
مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.
|
قانون الشرطة رقم 5 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 35/ 90 بإصدار قانون الشرطة
يُسمى هذا القانون "قانون الشرطة لسنة 1973"، ويسري مفعوله من تاريخ توقيع جلالة السلطان عليه
|
قانون المدارس الأهلية رقم 2 لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (5) من المرسوم السلطاني رقم 68/ 77 بإنشاء المدارس الخاصة
يُسمى هذا القانون "قانون المدارس الأهلية لسنة 1973" ويسري مفعوله اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير سنة 1973م
|
قانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 41/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها
|
قانون رقم 11 بشأن المساكن الشعبية لسنة 1973 - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 35/77 بشان قانون المساكن الشعبية لسنة 1977
يُطبق هذا القانون على ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المتوسط المعرفين بموجب المادة (3)
|
قانون رقم 8 لسنة 1973 بشأن الأمراض المعدية - ألغي بموجب نص المادة (2) من مرسوم سلطاني رقم 73 لسنة 1992 بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدية
يُعتبر مرضًا معديًا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول
|
قانون رقم 9 لسنة 1973 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان - ألغي بموجب نص المادة (3) من مرسوم سلطاني رقم 22 لسنة 1996 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة
|
قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم (5) لسنة 1972 - ألغي بموجب نص المادة (15) من المرسوم السلطاني رقم 4/ 74 بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي
يجوز لغير العمانيين، سواء كانوا أفراد أم أشخاصًا معنويين، تعاطي الأعمال التجارية والصناعية والزراعية في سلطنة عمان على أن يتم ذلك عن طريق المساهمة في تأسيس شركات أو الانتماء إلى شركات لا يقل رأس المال المدفوع في كل منها عن خمسة وعشرين ألف ريال سعيدي.
|
قانون الجريدة الرسمية رقم (3) لسنة 1972م - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قانون الجريدة الرسمية رقم (4) لسنة 1973
تحدث في سلطنة عمان نشرة رسمية تصدر في فترات دورية لنشر المراسيم والأنظمة بمراسيم سلطانية والمراسيم السلطانية العادية والقرارات الوزارية والإدارية والنصوص الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها والإعلانات والتبليغات الرسمية. وتسمى الجريدة الرسمية لسلطنة عمان.
|
قانون الجنسية العمانية رقم (1) لسنة 1972 - ألغي بموجب نص المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 3/ 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية
يعتبر عمانيا حكمًا:
1- من ولد في عمان أو خارجًا من أب عماني.
|
قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة - ألغي بموجب نص المادة (2) من مرسوم سلطاني رقم 14 لسنة 2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
تتولى وزارة المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتعلن قيامها وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.
|
قانون تنظيم الأراضي رقم 6 لسنة 1972 - ألغي بموجب نص المادة 3 من مرسوم سلطاني رقم 5 لسنة 1980 بإصدار قانون الأراضي
تنظم الأحكام التالية وضعية الأراضي الواقعة ضمن حدود المدن، والأراضي الواقعة خارج المدن، الزراعية وغير الزراعية.
|
قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم (4) لسنة 1972م - ألغي بموجب نص المادة 3 من مرسوم سلطاني رقم 5 لسنة 1980 بإصدار قانون الأراضي
تعطى قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة لكل فرد أو أسرة عمانية لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص ويرغب أو ترغب أن تتخذ من الزراعة مصدرًا رئيسيًا للمعيشة.
|
قانون جواز السفر العماني رقم (2) لسنة 1972م - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 69 لسنة 1997 بإصدار قانون جواز السفر العماني
جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين مغادرة الأراضي العمانية والعودة إليها إثباتًا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لمن يحمل الجنسية العمانية مغادرة سلطنة عمان أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر عماني أو ما يقوم مقامه وفقًا لأحكام هذا النظام، باستثناء حالات الإعفاء التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة.
|
قانون مقاطعة إسرائيل رقم 9 لسنة 1972م
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا.
|