مرسوم سلطاني رقم 10/99 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائتي مليون ريال عماني إلى مائتين وخمسين مليون ريال عماني
|
مرسوم سلطاني رقم 24/ 1973 بتأسيس بنك عمان والبحرين والكويت
اسم البنك هو "بنك عمان والبحرين والكويت" أسس بموجب مرسوم صادر عن صاحب الجلالة سلطان عمان ومسئوليته محدودة
|
مرسوم سلطاني رقم 24/ 80 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرة ملايين ريال عماني إلى عشرين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرين مليون عماني
|
مرسوم سلطاني رقم 29/75 في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني
يكون تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بقرار منا.
|
مرسوم سلطاني رقم 32/91 بزيادة رأسمال البنك المركزي العماني
يزاد رأسمال البنك المركزي العماني من مائة مليون إلى مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 1990م
|
مرسوم سلطاني رقم 36/86 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من خمسين مليون إلى مائة مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ مائة مليون ريال عماني اعتبارًا من 31 ديسمبر 1985م.
|
مرسوم سلطاني رقم 42/ 81 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرين مليون إلى خمسين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليون ريال عماني
|
مرسوم سلطاني رقم 60/ 2002 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائتين وخمسين مليون ريال عماني إلى ثلاثمائة مليون ريال عماني.
|
مرسوم سلطاني رقم 8/95 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزداد رأس مال البنك المركزي العماني من مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني إلى مائتي مليون ريال عماني وذلك اعتبارًا من 31 مارس 1995م.
|
مرسوم سلطاني رقم: 12/78 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني
يزاد رأس المال المصرح للبنك المركزي العماني إلى عشرة ملايين ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني.
|
اللائحة ب م 42/11/97 الخاصة بسلطات واختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارة البنوك المحلية
تهدف هذه اللائحة إلى توجيه أعضاء مجالس إدارة البنوك المحلية إلى معرفة الأحكام القانونية الخاصة بواجباتهم ومسئولياتهم في إدارة البنوك، وذلك طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته والقانون المصرفي لعام 1974م وتعديلاته، والالتزام بتطبيق هذه الأحكام.
|
اللائحة رقم ب م 30/ 9/ 88 استلاف أعضاء الإدارة العليا للمصارف من المصارف التي يشاركون في إدارتها
لأغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة أدناه:
أ - القيمة الصافية: وتشمل رأس المال المدفوع ( بما في ذلك ودائع رأس المال بالنسبة للمصارف ) والاحتياطي الفائض والأرباح المحفوظة من السنوات السابقة خاصة المصرف المقرض أو الشخص المقترض.
|
اللائحة رقم ب م 41/10/97 بشأن افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة
لا يجوز للبنوك التجارية المحلية العاملة في السلطنة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية لها إلا بعد موافقة البنك المركزي العماني
|
اللائحة رقم ب م 46/ 2/ 99 تعيين أعضاء مجالس الإدارة في المصارف المرخصة
يقوم البنك المركزي عند ممارسة سلطاته في ترخيص أو إعادة ترخيص أي مصرف مؤسس في السلطنة أو أية مؤسسة مالية أخرى، بالنظر في صلاحية وملاءمة الأشخاص المنتخبين للعمل في ذلك المصرف أو المؤسسة المالية كأعضاء بمجالس إدارتها وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 م.
|
اللائحة رقم ب م/ 34/ 89 بشأن مواعيد العمل بالمصارف
يُعمل بالأحكام الآتية بشأن مواعيد العمل بالمصارف
|
اللائحة رقم ب م/47/2/2000 بشأن القيود على الإستلاف والتسليف
لأغراض أحكام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته
|
اللائحة رقم ب م/49/3/2004 بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة
لا يجوز للمصارف المرخصة أن تتعاقد مع شركات التدقيق إلا بعد موافقة البنك المركزي.
|
اللائحة رقم ب م/50/6/2004 بشأن تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:..
|
قرار البنك المركزي العماني رقم م م/ 2099/ 142/ 6/ 08/ 8 لسنة 2008 بتعديل اللائحة رقم ب م/ 98 / 7/ 44 لسنة 1998 بشأن نسبة التسليف
يستبدل بنص المادة (1) من اللائحة رقم ب م/ 44/ 7/ 98 المعدلة بقرار مجلس المحافظين رقم م م/ 1303/ 107 / 10/ 99/ 23، النص التالي:-
|
قرار البنك المركزي العماني رقم 581/ 56 / 3/ 89 حول نظام التوقيع على السلف وحول منح القروض على الأوراق التجارية
تُضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة 14-1 من نظام عمليات شراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
|
قرار رقم 1/2005 بشأن رسوم التصديق على الشهادات والوثائق الصادرة من كلية الدراسات المصرفية والمالية
يُحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تصديق الشهادات والوثائق الآتية التي تصدرها كلية الدراسات المصرفية والمالية:
|
قرار رقم 1207 /11 /98 بشأن السماح للبنوك الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء
تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، يسمح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفقاً للضوابط المقررة.
|
قرار سلطاني رقم 7/ 79 بتحمل الحكومة نسبة من فوائد القروض التي يمنحها بنك الإسكان العماني للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار تتحمل الحكومة نسبة من فوائد (أرباح) القروض التي يمنحها بنك الإسكان العماني للمواطنين العمانيين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة
|
قرار مجلس المحافظين رقم 423/ 38 /12 /84 بإصدار لائحة بشأن إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطيات المصارف إلى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة
بهذا تقرر إلغاء اللائحة رقم ب م 021/2/81 التي تنص على إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها، والتعميم رقم ب م 394 بتاريخ 4/6/1984 والذي يحكم نفس الموضوع. هذه اللائحة تحل محل اللائحة والتعميم المشار إليهما أعلاه وعلى كل المصارف المرخصة التقيد بما ورد في أحكامها.
|
قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 368/ 34/ 12/ 83 قواعد تطبيق المادة 4 - 05 ,4 (ب و ج) من القانون المصرفي العماني
لأغراض أحكام المادة 4- 4.05 ( ب ) و ( جـ ) من القانون المصرفي العماني لعام 1974، تعتر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص ذاته هي الشخص ذاته
|
لائحة رقم 433/ 39/ 3/ 1985 بشأن شروط التوقيع على السندات القابلة للتداول
لأغراض إصدار السندات المالية (الكمبيالات) التي سوف تصدرها سلطنة عمان تنفيذًا لاتفاقية القرض التي أبرمتها السلطنة بتاريخ 30/1/1985م والتي تحصل بموجبها على قرض قدره مائة مليون دولار أمريكي وتمت بين كل من:
|
لائحة رقم ب م /33/ 11/ 89 بشأن الصفقات المستقبلية في النقد الأجنبي والمعادن النفيسة
يُقصد بها القيمة الصافية للبنك وفقًا للتعريف الوارد في اللائحة رقم ب م/13/7/78 عدا المخصصات (المؤن) وبالنسبة للمصارف الأجنبية يقصد بها القيمة الصافية داخل السلطنة عدا المخصصات (المؤن)
|
لائحة رقم ب م/ 36 /5 /90 بشأن تعديل القرار رقم /1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الوادئع
يتم تعديل المادة (2) من قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 1/7/78 بتاريخ 17 يوليو 1978م
|
لائحة رقم ب م/ 37/ 5/ 90 بشأن شروط التوقيع على السندات الإذنية التي تصدرها حكومة السلطنة
لأغراض إصدار السندات الإذنية التي سوف تصدرها سلطنة عمان وفقًا للاتفاقية الموقعة مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 10/12/1987 والمعدلة بتاريخ 14/2/1990 والتي تهدف بموجبها حكومة السلطنة لتسويق سندات أذنية
|
لائحة رقم ب م/35/ 11/ 89 بشأن شروط التوقيع على السندات الأذنية التي تصدرها حكومة السلطنة
لأغراض إصدار السندات الإذنية التي سوف تصدرها سلطنة عمان وفقًا للاتفاقية الإلحاقية الإضافية المزمع توقيعها والتي تهدف بموجبها حكومة السلطنة لتسويق سندات إذنية قيمتها مائة مليون دولار أمريكي
|
إعلان
يعلن البنك المركزي العماني بأن الميزانية العمومية للفترة المنتهية في 30/9/2012م.
|
إعلان البنك المركزي العماني بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر أكتوبر 2012م
يعلن البنك المركزي العماني بأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر أكتوبر 2012م قد بلغت: 695/ 1.331.662.416 ريال عماني.
|
البنك المركزي العماني إعلان
يعلن البنك المركزي العماني بأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر نوفمبر 2012م.
|
البنك المركزي العماني إعلان
يعلن البنك المركزي العماني بأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة حتى نهاية شهر سبتمبر 2012م.
|