مرسوم سلطاني رقم (50) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا للصيغة المرفقة.
|
مرسوم سلطاني رقم (51) لسنة 2021 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا للصيغة المرفقة.
|
مرسوم سلطاني رقم (55) لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (1) لها
التصديق على الاتفاقية المشار إليها والملحق رقم (1) لها، وفقًا للصيغة المرفقة.
|
مرسوم سلطاني رقم 57/93 بإصدار الأحكام المنظمة للإستثمار الخليجي
يعمل بالأحكام المنظمة للإستثمار الخليجي، المرافقة
|
مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يطبق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه
|
قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها والتي من بينها،
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م.
|
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار شرطة عمان السلطانية رقم 23 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 لسنة 2003
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة.
|
قرار إداري رقم 53/ 89 بشأن تحصيل رسوم تصنيف وتسجيل شركات ومؤسسات المقاولات والمكاتب الاستشارية لدى المجلس
تُحصل رسوم تصنيف وتسجيل شركات ومؤسسات المقاولات والمكاتب الاستشارية لدى مجلس المناقصات
|
قرار شرطة عمان السلطانية رقم (53) لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (23) لسنة 2005
يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:
|
قرار شرطة عمان السلطانية رقم 23 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 لسنة 2003
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة.
|
قرار شرطة عمان السلطانية رقم 54 لسنة 2008 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم 23 لسنة 2005
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعتبر الملحق التفسيري المرفق بالتعديلات جزءاً لا يتجزأ منها.
|
قرار هيئة التدريب المهني رقم 313/ 96 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة
|
قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 131 لسنة 2007 بتعديل القرار رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
تحذف البنود أرقام (3، 8، 14) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه
|
قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 190 لسنة 2008 بتطبيق القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة
تطبق قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقاً للصيغة المعدلة المرفقة.
|
قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 249 لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
يحذف البندان (9 و10) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه.
|
قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 40 لسنة 2003 بتعديل القرار رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
تحذف من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه الأنشطة الاقتصادية والمهن أرقام 5، 6، 7، 13، 15
|
قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 69 لسنة 2001 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة
|
قرار وزاري رقم 195/ 2007 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس
يعمل بالسياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة
|
قرار وزاري رقم 196/ 2007 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن دليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس
يعمل بدليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس في نهاية عام 2007م.
|
قرار وزاري رقم 13/ 83 بشروط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان والسماح لهم بمزاولة بعض المهن
تتم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات عن طريق شركات تؤسس وتسجل في السلطنة.
|
قرار وزاري رقم 170/ 2005 بإضافة اعفاءات من الضريبة الجمركية إلى القرار الوزاري رقم 108/ 2002
تضاف إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 108/ 2002.
|
قرار وزاري رقم 18/ 87 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني
المنتج الوطني:
كل منتج تم إنتاجه في سلطنة عمان واعتبر منتجًا وطنيًا بموجب قوانينها.
ب- المنتجات ذات المنشأ الوطني:
هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ.
|
قرار وزاري رقم 205/2007 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين.
|
قرار وزاري رقم 248/2008 بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء
وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة (1987م) للمجلس الأعلى، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، عدا ما استثنى منها بقرار من المجلس الأعلى.
|
قرار وزاري رقم 30/ 96 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 83/ 92
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 83/92 المشار إليه بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في السلطنة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من أول مارس 1995م، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.
|
قرار وزاري رقم 41/ 2003 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن إعفاء بعض السلع والبنود الفرعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية
تضاف إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 108/2002 المشار إليه السلع والبنود الفرعية التي قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين إعفائها من التعرفة الجمركية
|
قرار وزاري رقم 49/ 88 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة بعض المهن في السلطنة
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة المهن التالية في السلطنة:
|
قرار وزاري رقم 8/ 98 بشأن السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يسمح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له بالسلطنة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه وفقاً للقوانين والنظم السارية المعمول بها.
|
قرار وزاري رقم 9/ 98 بشأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه في شأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
|