خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات مجلس التعاون الخليجي » التجارة والاستثمار »
يعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.
يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.
السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقًا للضوابط.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.
يجب أن تتملك حكومة السلطنة ومواطنوها نسبة 51% من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام.
يعمل بأحكام لائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة.
يسمح باستيراد السلع التي تنتجها المؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في دول مجلس التعاون إلى سلطنة عمان، دون إلزام تلك المؤسسات والوحدات بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض. فإذا رأت تعيين وكيل محلي لها تعين مراعاتها لأحكام قانون الوكالات التجارية في هذا الشأن.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الطبيعيين والاعتباريين – بممارسة الأنشطة الاقتصادية
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 83/92 المعدل بالقرار رقم 30/96 المشار إليه، على أن تتم مراجعة قواعد فتح مكاتب التمثيل التجاري بهدف تطويرها وتحسينها بعد سنتين اعتبارًا من الأول من مارس 2000م.
يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتمثيلها في السلطنة وفقاً للشروط الموضحة بالمواد التالية
يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند ثانيًا من كل من المادتين الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم 18/87 المشار إليه
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.