خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » وزارة التراث والسياحة »
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار وفق الملحق المرفق.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 136/ 2021 المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، النص الآتي:
تعتبر منطقة وادي شاب المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين، والواقعة في ولاية صور في محافظة جنوب الشرقية منطقة سياحية.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 100/ 2021 المشار إليه، النص الآتي:
تحدد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي، وفقًا للملحق المرفق بهذا القرار.
يستبدل بالملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وزير التراث والسياحة، وعضوية كل من:
تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقًا للجدول الآتي:
يضاف نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون السياحة المشار إليه.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.