خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات العقارات والتخطيط والإسكان »
يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من استثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقًا لأحكامه.
يعمل بأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المرفق.
ينشأ مركز يسمى "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات"، يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.
يعمل في شأن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنظام المرفق .
يجرى التعداد الإلكتروني للسلكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م
تنشأ بالأمانة الفنية لمجلس التنمية المديريات العامة التالية
لوزير الإسكان منح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العمانيين وغيرهم حق الانتفاع بجزء من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة، ويصدر بهذا الانتفاع قرار
يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م.
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه.
يعمل بقانون الإسكان الاجتماعي المرافق
يُعمل بأحكام نظام تمليك الشقق والطبقات المرافق
يعمل في شأن تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة، بأحكام النظام المرفق.
تسري في شأن المنطقة الموضحة بالخريطة المرفقة (ويشار إليها فيما بعد ب"منطقة المشروع")
تخصص الأراضي المملوكة للدولة المحددة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرفق بهذا المرسوم لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣١/ ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:
يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقًا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.
تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية تسمى "مركز السجلات الوطنية".
يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم 5/ 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى "بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان"
يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون المرفق.
يستبدل بنص المادة (1) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم 84/2007 المشار إليه
تخصص لأغراض السياحة جميع الأراضي الحكومية الواقعة في منطقة السوادي والمحددة بالخريطة المساحية المرفقة.
تؤول مسئولية الإشراف على شئون بلدية العاصمة لديوان شئون البلاط السلطاني
يُعمل بأحكام النظام المرافق في شأن السجل العقاري
يعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بأحكام القانون المرفق.
يستبدل بنص المادة (1) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم 84/ 2007
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (7) من قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:
تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها في البنود أرقام (5، 6، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 15/ 2007.
يستبدل بنص المادة (2) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 المشار إليه النص الآتي:
تخصص لأغراض السياحة الأراضي الواقعة في المناطق التالية
استثناءً من نظام استحقاق الأراضي الحكومية المشار إليه، يكون منح سند الملكية في الأراضي السكنية بصفة نهائية
يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من استثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقًا لأحكامه
مع عدم الإخلال بحظر تملك الأجانب والشركات للأراضي طبقًا لقوانين الأراضي المشار إليها، يجوز لوزير شئون الأراضي والبلديات منح الأجانب والشركات حق الانتفاع بمساحة معينة من الأرض ولمدة محددة
يجرى تعداد سكاني شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في عام 1993م.
يعمل بقانون الإحصاء والمعلومات، المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأراضي المشار إليه.
استثناءً من أحكام قانون الأراضي المشار إليه، يصرح لأولاد البانيان رتنسي جوردن داس بتملك منزلهم الكائن بولاية بركاء
تضاف في نهاية المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 5/80 المشار إليه عبارة " أو بموافقة من جلالة السلطان بناء على توصية من مجلس الوزراء".
يستبدل بعبارة "تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة" عبارة "تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة" أينما وردت بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006 المشار إليه والنظام المرافق له والقوانين الأخرى.
يعفى المواطن الذي لا يعمل والمواطن الذي لا يزيد دخله الشهري على (300) ثلاثمائة ريال عماني من سداد قيمة الأرض السكنية الممنوحة له.
تجرى التعديلات المرافقة على بعض القوانين الخاصة بالأراضي
يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.