بوابة الأخبار - الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
السلطنة .. حكم قضائي بالسجن وغرامة مالية ضد متهم
أصدرت المحكمة
الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام
بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، ومعاقبته عنها بالسجن
عشرة أيام وغرامة مالية بلغت 300 ريال عماني، وإلزامه بتقديم مبلغ وقدره (180)
ريال عماني للمدعي عليه بالحق المدني
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد
المستهلكين ضد محل لإصلاح المركبات (جراج)، أفاد خلالها بأنه اتفق مع المسؤول
بالمحل على توفير ناقل حركة (جير) وقام بدفع مبلغ 180 ريال عماني مقابل ذلك ،
على أن يتم إنجاز الخدمة وتسليمها حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين، وفي
الموعد المتفق عليه توجه لاستلام المركبة إلا أنه تفاجأ بأنه لم يتم إصلاح
المركبة نهائياً، وأخذ يماطل في إصلاحها لعدة مرات، ولذلك طالب باسترجاع المبلغ
المدفوع إلا أن المسؤول بالجراج لم يلتزم بذلك، هو ما دفعه لتقديم شكواه
للإدارة مطالبا إلزام المحل بإرجاع المبلغ كاملاً
وعليه باشرت الإدارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى، واستدعاء المسؤول
بالمحل حيث تم عقد تسوية وديه بينهما وتم الاتفاق فيها على إن يتم إرجاع المبلغ
للمستهلك، وذلك استنداً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه
يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها
كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال
اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها
مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ، إلا أن المسؤول
بالمحل لم يلتزم أيضاً بالاتفاق المبرم بينهما
وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها
إلى المحكمة المختصة بصلالة التي قضت بالحكم الآنف الذكر
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/
2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك