جريدة أثير 24 ربيع
الآخر 1443هـ - 29 نوفمبر 2021م
السجن 3 أشهر والغرامة 2000 بسبب مركبة بها عيوب
أصدرت المحكمة
الابتدائية بصحار مؤخرا حكما قضائيا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانته بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة
أو رد قيمتها حال اكتشاف العيب ومعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت
(2000) ريال عماني.
وتتلخص وقائع الشكوى في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة
شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه مركبة من إحدى الشركات الخاصة ببيع
المركبات، وبعد استلامه لها مباشرة ظهر مؤشر انخفاض الهواء بالإطارات في الشاشة
الأمامية، فتواصل مع الشركة وأبلغته بفك أسلاك البطارية وإعادة تركيبها وفعل ذلك
واختفى المؤشر، إلا أنه عاد للظهور مرة أخرى بعد فترة بسيطة، كما ظهر صوت للمحرك
ولناقل الحركة، ولذلك توجه للشركة بعد أربعة أيام لمعالجة الأعطال، حيث قامت
بالبرمجة ولم تفحص باقي الأعطال، وطلبت منه مراجعتها حين وصولها لـ ( 5000 ) كم ،
وخلال هذه الفترة ظهرت عدد من الأعطال منها صوت بالجهة الخلفية، وصدأ بهيكل المركبة،
وتسريب للزيت، وبناءً على ذلك طالب باستبدال المركبة إلا أن الشركة رفضت ذلك، وهو
ما يعد مخالفاً للمادة (25) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ” يلتزم المزود
باسترجاع السلعة ورد قيمتها او ابدالها او إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف
المستهلك عيب فيها وتبين اللائحة الية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر
والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على
المستهلك ارجاع السلعة فيها للمزود “، وهو دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي قامت
باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى، ومن ثم تم
إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره للمحكمة المختصة التي
أصدرت الحكم الآنف الذكر.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء
هيئة حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011
بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك