جريدة
عمان 13
جمادى الأولى 1443هـ - 18 ديسمبر 2021م
" تنظيم الاتصالات" تطرح لائحة فصل المنازعات لإبداء الآراء حولها
طرحت هيئة تنظيم
الاتصالات لائحة فصل المنازعات إلى المسؤولين وأصحاب العلاقة لإبداء ملاحظاتهم
حولها بهدف تعديلها وتحسين إجراءات الفصل في المنازعات التي تنشأ في قطاعي
الاتصالات والبريد ومنازعات أسماء النطاقات العمانية التي تعرض أمام الهيئة، إضافة
إلى طلبات المراجعات المتعلقة بالقرارات الفردية الصادرة من الهيئة بما فيها قرارات
الفصل في المنازعات بين المرخص لهم.
وتهدف اللائحة إلى سرعة البت في المنازعات، وتحسين وتطوير إجراءات الفصل في
المنازعات، إضافة إلى ضمان فعالية الإجراءات، واستحداث بدائل لتسوية المنازعات.
وحسب اللائحة، يعين الرئيس التنفيذي فريق أو أكثر من المختصين يتولى الفصل في
المنازعات المنظمة المعروضة على الهيئة، على أن يكون فريق الفصل في المنازعات
برئاسة موظف لدى الهيئة لا تقل درجته الوظيفية عن مدير وعضوية ثلاثة موظفين من
الهيئة، وأن يكون رئيس فريق المراجعة برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير تنفيذي
وعضوية أربعة موظفين لا تقل درجتهم عن مدير. بحيث تعقد الفرق جلساتها كلما اقتضى
الأمر ذلك للفصل في المنازعات أو طلبات المراجعة التي تعرض عليها وتكون جلسات
الفريق ومداولاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي فيه الرئيس.
وفقا للائحة، يجب أن يقدم الطلب إلى الهيئة مكتوبا ومتضمنا بيانا تفصيليا بموضوعه
واسم الطالب وعنوانه، بحيث يبدأ سريان المدد من اليوم التالي للتسليم وفقا للتقويم
الميلادي، وإذا صادف اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية في السلطنة يمتد الميعاد إلى
أول يوم عمل يلي العطلة.
ويحظر على أي طرف أو وكيله طوال فترة نظر النزاع وإلى أن يصدر القرار المنهي له
الاتصال بأي شخص يعمل لدى الهيئة بشأن موضوع النزاع، عدا رئيس الفريق، وإذا قدمت
أدلة أو معلومات يصنفها أي من الأطراف على أنها سرية، وجب التعامل بهذه الأدلة أو
المعلومات على سبيل الاستئناس فقط. ولا يجوز إفشاء المعلومات التي يتقدم بها
الأطراف أثناء نظر النزاع، إلا إذا كانت المعلومات متاحة للجمهور قبل تقديمها في
النزاع، أو إذا قرر رئيس الفريق بأن إفشائها ضروري لإنهاء النزاع، أو إذا كان
القانون يوجب إفشائها.
وأوضحت اللائحة أن في حالة وجود مسألة إجرائية لم تكن منصوص عليها في هذه اللائحة،
يجوز أن يسترشد بالأحكام السارية في سلطنة عمان فيما يخص النظر في المنازعات
المدنية والتجارية والإدارية وقضايا التحكيم والمبادئ العامة للعدالة والإنصاف، كما
تحتفظ الهيئة بالقرارات التي تصدرها ويحق إتاحتها للجمهور في أي وقت، كما يمكنها
إتاحة نسخ معتمدة من هذه القرارات أو أي جزء منها للجمهور مقابل سداد رسوم معينة.
ويجب على فريق الفصل في المنازعات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامهم الطلب أن
يقرر والتصرف في الطلب إداريا أو الفصل فيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه
اللائحة، وإخطار مقدمه كتابة بذلك، وفي حالة قرر الفريق التصرف في الطلب إداريا
فليس في ذلك ما يحول دون معاودة النظر فيه وذلك حسب الإجراءات المتبعة.
ووفقا للائحة، يحق لرئيس الفريق في أي مرحلة من مراحل نظر النزاع من تلقاء نفسه أو
بناءً على طلب أي من أطرافه، أن يقرر عدم اختصاص الهيئة بالنظر في النزاع أو أي شق
منه، أو بعدم قبول أي طلب من طلبات الأطراف،على أنه يجب إبداء الدفع بعدم اختصاص
الهيئة قبل تقديم الرد أو عند تقديمه. كما يجوز لرئيس الفريق الالتفات عن أي إجراء
صادر من أي طرف من أطراف النزاع بعد مرور الميعاد المحدد له، كما يجوز له أن يصدر
قراراته غيابيا في حق أي طرف يمتنع عن الاشتراك في إجراءات النزاع.
وفيما يتعلق بالفصل في نزاعات أسماء نطاقات الإنترنت العمانية، تبت الهيئة في حالة
تسجيل اسم نطاق، تجديده، نقله من مسجل إلى آخر، نقل ملكية ترخيص اسم النطاق إلى آخر،
والإخلال باتفاقية المسجل- صاحب التسجيل، وانتهاك حقوق الاسم التجاري أوالعلامة
التجارية، إضافة إلى المسائل الأخرى التي يرى الفريق إصدار قرار فيها وفقا لأحكام
هذا النظام.
لقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون تنظيم
الاتصالات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم
الاتصالات رقم 116
لسنة 2012 بإعفاء بعض خدمات
الاتصالات من
أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم
الاتصالات