جريدة الرؤية الإثنين 20
ديسمبر 2021 م - ١٦ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ
إصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
أصدر معالي قيس بن
محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم
(198/ 2021) بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة
والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي ذلك بهدف سعي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة المقبلة
إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف
على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم
على المخاطر، بما يضمن قدر أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد
المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.
ونصت المادة الأولى أن يعمل باللائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب
وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت المادة الثانية إلى أنه على
المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن
الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة
لا تزيد على (3) أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزارة أنه يجب على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، وذلك بعد أخذ
الموافقة الكتابية المسبقة من دائرة المركز الوطني للمعلومات المالية.
وأكدت الوزارة أنه يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة الالتزام بالآتي:
تطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة،
وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغلال المعاملات التي
يقومون بها لصالح عملائهم لأغراض مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ
المركز عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وفقا للمعايير التي يحددها المركز،
وذلك عند التعامل مع العميل، وعلى الأخص الآتي: (شراء أو بيع المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة ذات القيمة- فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات
القيمة- التدقيق المالي ومراجعة الحسابات- التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل
عن موضوع التعامل، وإبلاغ المركز بأي بيانات مشكوك في صحتها- عدم قبول التعامل إذا
لم تستوف المستندات المشار إليها في المادة (6) من هذه اللائحة- إخطار المركز إذا
كان العميل من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر، أو إذا
كان العمل المتعلق بالتعامل سيجرى في أي من تلك الدول- الالتزام بعدم إبلاغ أو
تسريب أو إفشاء أي معلومات لأي من العملاء أو غيرهم حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- التعرف على مصدر الأموال التي تخص
العميل- عدم التصريح للعملاء عن شكوكهم خاصة فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة، أو غير
الاعتيادية، وعدم إخطارهم بذلك- طلب استيضاح عن العمليات المشبوهة أو غير
الاعتيادية أو المعقدة، والهدف منها عندما يكون غير واضح- إبلاغ المركز فورا عن
الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إذا كان
يشتبه في أنها قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والإبلاغ عن
وقوعها إذا وقعت فعلا- فتح حساب مصرفي واحد للمنشأة المرخصة في أحد المصارف المرخصة
في سلطنة عمان، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز
ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره- فتح حساب مصرفي مستقل عن الحساب المنصوص
عليه في البند (11) من هذه المادة في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، تودع فيه
جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح العميل المتعلقة بالأنشطة
المنصوص عليها في البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (4) من القانون، بعد الحصول على
موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو
تغييره- إنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه الأعمال والأنشطة التي يقومون بها، على أن
يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات الآتية: (اسم العميل وبياناته وموضوع التعامل
وتاريخ تقديم الخدمة والمبلغ المتفق عليه ورقم عملية التحويل المالي، ورقم الحساب
وتاريخ التحويل واسم المصرف). كما يجب الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية
العملاء وممثليهم وما يتعلق بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة
والأنشطة التي قدمت إليهم، وذلك لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال
أو الأنشطة وإبلاغ المركز عبر مسؤول الالتزام عن العمليات المشبوهة وغير
الاعتيادية، وإن لم تتم، فور علمهم بها على النموذج المعد لهذا الغرض، وعدم إتلاف
أو التخلص من أي سجلات تتعلق بالتعامل إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة،
إلا بعد الرجوع إلى المركز وأخذ موافقته بالإضافة إلى تعيين أحد مكاتب التدقيق
المرخصة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، وموافاة المركز عبر مسؤول
الالتزام بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ انتهاء العام، وإرسال نسخة من التقرير إلى المديرية والمشاركة في
برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعقد من قبل الوزارة
والمركز والجهات المعنية وتنفيذ الالتزامات واجبة النفاذ الواردة في القرارات
الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك القرارات الصادرة
تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي يتم إبلاغهم بها من قبل الجهات
المختصة.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاُ لآخر تعديل
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 27/2014
بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب