جريدة
اثير الأربعاء 22 ديسمبر 2021 م - ١٨ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ
ما
أنواع النفقة، وهل تُقدَّم على الديون؟
النفقة هي من الأمور
المهمة الواجبة على الزوج تجاه زوجته وأبنائه، ولا تقتصر النفقة بأن يؤديها الزوج
فقط بوقوع الطلاق بل وحتى باستمرار الحياة الزوجية، لكن ما النفقة؟ وما أنواعها؟
هذا ما سنتعرف عليه عبر هذه الزاوية القانونية عبر “أثير”.
النفقة هي اسم لما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو غذاء وملبس ومسكن وغير ذلك
مما تتطلبه المعيشة . وقد تناول الفقهاء النفقة بالبيان فقالوا النفقة هي الطعام
والكسوة والسكنى ولذلك يقولون إذا أطلق لفظها انتظمت الأمور الثلاثة شأن العام
يتناول جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة .
وللنفقة أنواع عدة، فأنواع النفقة – الطعام والكسوة والسكنى – صارت حقيقة عرفية
تطلق في الطعام ويعطف عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضي المغايرة، غير أن العرف له
أحكامه؛ فقد أدخل في مفهوم النفقة أمور أخرى على اعتبار أنها من النفقة، وقانون
الأحوال الشخصية في مادته 44 لم يعرف النفقة وإنما نص على أن تشمل النفقة الطعام،
والكسوة، والسكن والتطبيب . وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف ” ومؤدى هذا
أن القانون عرف النفقة بمشتملاتها، وليس بكنهها .
والنفقة في القانون لم ترد محددة لا كما ولا كيفا ولا جنسا ولا نوعا فقد نصت المادة
45 من القانون ذاته “على أن يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق . وحال المتفق عليه ,
والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا ” مع ملاحظة أن هذا ضابط تقديري يحكمه العرف السائد
.
1. نفقة الشاملة:
فالاب ملزم بدفع نفقة الأولاد المحضونين شاملة المأكل والمشرب والتطبيب والمسكن
وغيرها من المستلزمات الضرورية، وتستمر نفقة الأولاد إلى أن يبلغ الذكر سن الرشد ما
لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد والأنثى حتى تتزوج ما لم تلتحق بالعمل
وذلك امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان: “خذي من ماله ما
يكفيك وولدك بالمعروف” وكذلك ما جاءت به المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية التي
نصت على: ” أ. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل
الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح
معتاد.
ب- نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال
يمكن الإنفاق منه.
ج- تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها غيره إذا طلقت أو مات عنها
زوجها ما لم يكن لها مال.
د- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
2. نفقة العدة:
المعتدة إما معتدة من طلاق رجعي، وإما معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، وإما معتدة
من طلاق بائن بينونة كبرى، وإما معتدة من وفاة. وتناول القانون نفقة العدة في
المادة (52) منه التي نصت بـ ” تجب على الزوج نفقة معتدته ما لم يتفق على غير ذلك”.
3. نفقة المتعة:
نفقة المتعة هي حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة، وهي عبارة عن المال الذي
يدفعه الزوج ( المطلِّق ) عوضا عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العوض بسبب ما
يصيبها من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة.
وسبب وجوب المتعة هو النصوص الصريحة مثل قوله تعالي:{{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَـــــلَى الْمُقـْتِرِ قَـدَرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْـرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }} البقرة ( 236).
أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني في المتعة بالمذهبين الشافعي والمالكي، حيث نصت
المـــــادة (91) من القــــــــانون ذاته بـ: “تستـحق المطلقة المدخول بها المتعة
حسب يسر المطلق”، حيث إن القانون العماني أخذ باستحقاق المدخول بها المتعة سواء
كانت قد سمي لها مهر أو لم يسم ، لأن المتعة قصد بها تطييب خاطر المطلقة التي طلقها
زوجها دون رضاها وبعد أن دخل بها.
4. نفقة الحمل:
قال تعالى ” اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن , وإن كن
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن “. فالأمر بالإسكان والإنفاق ورد في
المطلقة الحامل حتى تضع حملها
الدعوى بزيادة النفقة وإنقاصها :-
أجاز القانون زيادة النفقة المقدرة ، كما أجاز إنقاصها تبعا لتغير أحوال المقضي
عليه بالنفقة، أو المقضي له بها ، وهذا يتفق مع مبدأ القانون عندما اعتد في تقدير
النفقة بسعة المنفق وحال المنفق عليه، وكلا الحالين غير مستقر على الدوام – ولذلك
جاءت المادة 46 من القانون في فقرتها أ –لتنص ” يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا
لتغير الأحوال ” فمن فرضت عليه النفقة يجوز له بعد فرضها أن يذهب للمحكمة طالبا
نقاص المفروض عليه نفقة إذا هو قدم الدليل الذي يطمئن القاضي إليه – وفي هذه الحالة
يكون للقاضي أن يقضي بإنقاص المفروض نفقة إلى القدر الذي يراه، وكذلك الحال يجوز
لمن فرضت له النفقة إذا أقام الدليل أمام المحكمة المختصة على تغيّر سعة المنفق إلى
الأفضل أن يطلب زيادة المفروض نفقة ويكون للقاضي أن يجيب هذا الطلب، ويزيد المفروض
إلى القدر الذي يراه وسبب ذلك هو إطلاق النص تبعا لتغير الاحوال وهذا الإطلاق يدخل
تحته طلب زيادة النفقة وكذلك طلب إنقاصها.
وإذا بحث القاضي طلب الزيادة أو الإنقاص بالنسبة للمفروض نفقة، فقد حدد القانون
تاريخ الزيادة أو تاريخ الإنقاص – فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 46 على أن تحسب
زيادة النفقة أو النقصان من تاريخ المطالبة القضائية ” فالقانون لم يعتبر تاريخ
حصول يسار المنفق الذي أجاز طلب الزيادة وإنما اعتبر وقت الطلب والمخاصمة ولو
سبقتها الأسباب التي توجب الزيادة ، والمخاصمة لا تتحقق إلا من تاريخ الإعلان
بالدعوى .
وطلب إنقاص النفقة هو الآخر -بسبب تغير حال المنفق – لا يكون إلا من تاريخ المطالبة
القضائية.
ولم يترك القانون طلب زيادة النفقة أو إنقاصها لمجرد إرادة المنفق أو المنفق عليه
وإنما تدخل بنص الفقرة ( ب ) من المادة ( 46 ) لينص على أنه” لا تسمع دعوى الزيادة
أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية ” وهذه الظروف
الاستثنائية لم يبينها القانون وإنما ترك تقريرها لقاضي الدعوى .
امتياز النفقة :-
قد يحكم بالنفقة لمستحقها وعند التنفيذ على المحكوم عليه يظهر له دائنون يزاحمون
صاحب النفقة المقضي له . والنفقة ضرورية لإقامة أود الحياة، ولذلك تدخل القانون
ليكسب النفقة امتيازا على جميع ديون المدين بالنفقة فنصت المادة 47 من القانون على
أن ” للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون .
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون
الأحوال الشخصية
قرار وزارة العدل رقم 189/ 2017 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى
الأحوال الشخصية