جريدة
الوطن 22
جمادى الأولى 1443هـ - 27 ديسمبر 2021م
قرار
تحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي
أصدر سعادة سعـود بن
ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارا رقم 339/ 2021 بتحديد رسوم إصدار ترخيص
إقامة المستودع الضريبي استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 23 /2019، وإلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 42 /2020، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الضريبة
الانتقائية الصادرة بالقرار رقم 51/ 2020، وإلى موافقة وزارة المالية.
ونصت المادة الأولى إلى تحديد رسوم إصدار ترخيص إقامة المستودع الضريبي أو تجديده
حسب قيمة الضمان المصرفي الذي يقدمه طالب الترخيص قبل البت فـي طلب الترخيص أو
تجديده، وفقا الآتي: قيمة الضمان المصرفي أقل من 50 ألف ريال عماني بـ 500 ريال
عماني، ومن 50 ألف ريال عماني إلى 100 ألف ريال عماني بـ ألف ريال عماني، ومن مائة
ألف وريال عماني واحد إلى خمسمائة ألف ريال عماني بـألفي ريال عماني، ومن خمسمائة
ألف ريال عماني واحد إلى مليون ريال عماني بـ 3 آلاف ريال عماني، واكثر من مليون
ريال عماني بـ 5 آلاف ريال عماني.
كما نصت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ونصت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 23 لسنة 2019 بإصدار قانون الضريبة الانتقائية
قرار جهاز الضرائب رقم 51 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 23 لسنة 2019