جريدة الشبيبة الإثنين 3
يناير 2022 م - ٣٠ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ
قرار
بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية فـي الهيئة العامة لسوق المال
أصدر معالي سلطان بن
سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا
رقم 171/ 2021 بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة العامة لسوق المال
وإصدار نظام العمل بها، استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 11/ 2016، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، ونصت
المادة الأولى تنشأ في الهيئـة العامـة لسـوق المـال هيئـة تسمـى «الهيئة العليا
للرقابة الشرعية»، وتشكل الهيئة العليا بقرار من مجلس إدارة الهيئة من (5) خمسة
أعضاء من بينهم الرئيس، على أن تتوفر فـي (3) ثلاثة أعضاء منهم على الأقل الشروط
الآتية: أن يكون حاصلا على الأقل على درجة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية
أو ما يعادلها، ويكون ملما بفقه المعاملات أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق
المال أو التأمين ،وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات فـي فقه المعاملات
المالية أو الصيرفة الإسلامية أو المالية أو سوق المال أو التأمين، وأن يكون حسن
السيرة والسمعة، ويشتــرط في العضويــن الآخــرين أن يكون لديهما خبرة لا تقل عن
(10) عشر سنوات فـي مجالات الاقتصاد أو المالية أو القانون أو الأعمال التجارية أو
غيرها.
وتختص الهيئة العليا في: المساهمة فـي وضع السياسة العامة الشرعية المنظمة لعمل
الشركات الخاضعة لقانون التأمين التكافلي وإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة فـي
الجوانب الشرعيــة المتعلقــة بالتأمين التكافلي، والمساهمة فـي تطوير التشريعات
المنظمة للجوانب الشرعية ذات الصلة بالتأمين التكافلي، وإبداء الرأي للهيئة حول
شرعية المنتجات والخدمات والإصدارات والعقود التي تقوم بها شركات التأمين التكافلي،
والبت فـي المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية فـي
شركات التأمين التكافلي، وأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس متصلة باختصاصات الهيئة
العليا.
كما تعقد الهيئة العليا اجتماعين على الأقل فـي السنة بدعوة من الرئيس أو من يحل
محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو من يحل محله، وأغلبية أعضائها، وتجوز
دعوة الهيئة العليا للانعقاد بدعوة من المجلس، أو بطلب يتم تقديمه للرئيس من عضوين
من أعضاء الهيئة العليا، وتصدر قرارات الهيئة العليا بأغلبية أصوات أعضائها
الحاضريـن، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. كما يجوز
للهيئة العليا الاستعانة بمن تراهم من الهيئة أو خارجها، لحضور اجتماعاتها،
والاشتراك فـي المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما يجب أن تعقد الهيئة العليا اجتماعاتها فـي الهيئة، ويجوز عقد اجتماعاتها
باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها
فـي حالة الضرورة اتخاذ أي من قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.
بالآضافة إلى ذلك تختار الهيئة العليا ي أول اجتماع لها نائبا للرئيس من بين
أعضائها يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
ويكون للهيئة العليا مقرر يصدر بتعيينه قرارا من المجلس يتولى الاختصاصات الآتية:
توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة العليا لحضور الاجتماعات، وإعداد بيان بالمسائل المطلوب
عرضها على الهيئة العليا مرفقا به مذكرة تفصيلية لكل مسألة، على أن يقوم بتوزيع
نسخة منها على كل من رئيس وأعضاء الهيئة العليا قبل الاجتماع بوقت كاف ما لم يكن
الاجتماع طارئا فلا يلزم التقيد بهذا الميعاد، وتدوين أعمال الهيئة العليا فـي محضر،
ويجب أن يتضمن هذا المحضر بيانا بأسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء الذين تخلفوا
والموضوعات التي عرضت وما دار بشأنها من مداولات وما اتخذ فـيها من توصيات وقرارات،
ويتم التوقيع على المحاضر من قبل رئيس الهيئة العليا وأعضائها، ومتابعة تنفـيذ
قرارات الهيئة العليا وتقديم موجز بما تم اتخاذه بصددها فـي كل اجتماع، ويجوز
للهيئة العليا التنسيــق مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة، والجهات الخاضعة
لرقابة الهيئة حول المنتجات والخدمات المقدمة منها، كلما تطلب الأمر ذلك، كما تتحمل
الهيئة مكافآت أعضاء الهيئة العليا والمقرر والمخصصات المالية اللازمة لممارسة
اختصاصاتها، ويصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.كما يجب أن
تكون مدة عضوية الهيئة العليا أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، وعلى
الهيئة العليا رفع تقارير دورية عن أعمالها كل (6) أشهر إلى المجلس.
ويجب على عضو الهيئة العليا الالتزام بالآتي: عدم القيام بأي معاملات غير اعتيادية
مع الجهات التي تقدم لها الآراء الشرعية إلا بعد أخذ موافقة من المجلس، والحفاظ على
سرية العمل، وأن يتمتع بالاستقلالية والحيدة، وعدم الجمع بين عضوية الهيئة العليا
وأي من لجان الرقابة الشرعية فـي الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. كما يجوز لأي عضو
من أعضاء الهيئة العليا أن يقدم استقالته كتابة إلى المجلس، وتعتبر الاستقالة
مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها، وللمجلس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.
كما يجب على المجلس إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العليا فـي أي من الأحوال
الآتية: إذا فقد أهليته، أو صدر ضده حكم بالإعسار، وإذا صدر ضده حكم نهائي فـي
جنايــــة، أو فـي جريمـــة مخلـــة بالشـــرف أو الأمانة، وإذا لم يحضر اجتماعين
متتاليين من اجتماعات الهيئة العليا، أو ثلاثة اجتماعات متفرقة خلال السنة، بدون
عذر مقبول، وإذا أخل بأي من الالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (12) من هذا
النظام. كما أنه في حالة استقالة أحد أعضاء الهيئة العليا أو انتهاء عضويته لأي سبب
من الأسباب يعين المجلس من يحل محله تكملة للمدة المتبقية للهيئة العليا.
ونصت المادة الثانية بأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.