جريدة الوطن الإثنين 14
مارس 2022 م - ١١ شعبان ١٤٤٣ هـ
تعديل بعض أحكام الملحق رقم «1» دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة
أصدر معالي سلطان بن
سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية قرارا وزاريا رقم 27/ 2022 بتعديل بعض أحكام
الملحق رقم (1) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفـق باللائحة التنفـيذية
للقانون المالي، استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،
وإلى اللائحة التنفـيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/ 2008.
ونص القرار في مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة (10) (الضريبة على دخل المؤسسات
والشركات العمانية) من البند رقم (21) (ضريبة الدخل) من الفصل رقم (101) (إيرادات
الضرائب والرسـوم) من الباب الأول (الإيرادات) من الملحق رقم (1) دليل تصنيف
الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفـيذية للقانون المالي المشار إليها،
النص الآتي «يدرج به ضريبة الدخل التي تحصل من جميع المؤسسات، والشركات العمانية،
والأجنبية والمختلطة، والشركات الأجنبية التي ليس لها منشأة مستقرة في عمان وفقا
لقانون ضريبة الدخل».
ونصت المادة الثانية أن تلغى الحسابات الآتية من الفصل (101) (إيرادات الضرائب
والرسوم) من الباب الأول (الإيرادات) من الملحق رقم (1) دليل تصنيف الميزانية
العامة للدولة المرفق باللائحة التنفـيذية للقانون المالي المشار إليها: الضريبة
على دخل الشركات المختلطة الضريبة على دخل المؤسسات والشركات الأجنبية الضريبة على
دخل الشركات الأجنبية والتي ليس لها منشأة مستقرة فـي عمان أو يتعارض مع أحكامها.
وأكدت المادة الثالثة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1998 بإصدار القانون
المالي
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة المالية رقم 118 لسنة 2008 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة 1998