جريدة الرؤية الإثنين 21
مارس 2022 م - ١٨ شعبان ١٤٤٣ هـ
تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ"حماية المستهلك" تتضمن البت في الشكوى خلال 30
يومًا
أصدر رئيس مجلس إدارة
هيئة حماية المستهلك القرار رقم (1/ 2022) بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية
المستهلك، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والقرارات التي تقوم بها الهيئة
لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق والممارسات التجارية لتنظيم العلاقة بين
المزود والمستهلك.
وقال محمد بن مرهون الكاسبي رئيس قسم العقود والاتفاقيات بالدائرة القانونية
بالهيئة إن التعديلات على اللائحة التنفيذية شملت بعض الجوانب الفنية والإجرائية
للأحكام؛ حيث جاء في المادة (9) بأن يتم البت في الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ
تقديمها، وكذلك تعديل البند (12) من المادة (19)؛ حيث تم إضافة الخدمة في الممارسات
المخالفة التي يقوم بها المزود، في حال تقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، كما اشتمل
التعديل أيضا في المادة (20)؛ حيث أضيفت فقرة أنه في حال وضع المزود شرطًا؛ سواء
كان في نماذج عقود أو مستندات تجيز لنفسه الحق في تعديل العقد أو إنهائه دون موافقة
المستهلك يعد باطلًا، ويكون البطلان أيضا في حال وضع المزود شرطًا بأن سعر السلعة
يُحدد عند التسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود فقط.
وأضاف الكاسبي: "تم التعديل أيضا في بعض أحكام اللائحة والذي جاء في المادة (21)
فرض على المزود في حال تداول سلعة أو خدمة بأن يقدم تقريرا معتمدا يثبت سلامة
السلعة أو الخدمة التي يقدمها في حال طلب الهيئة، إضافة إلى كافة الشروط الخاصة
بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن
هذه التعديلات تؤكد حرص الهيئة على الحد من الممارسات الضارة بالمستهلك
وتابع القول إنه تمت إضافة فقرة في المادة (26) من اللائحة، حظرت إساءة استخدام
السلع أو تقديم الخدمات بشكل يخدش الحياء العام أو يخالف الآداب العامة أو التقاليد،
موضحا أن المادة (36) في التعديل الجديد باللائحة تؤكد ضرورة أن يقدم المزود قبل
أجراء العرض الترويجي بيان بالأسعار قبل العرض وبعده، وإرفاق فواتير البيع قبل
إجراء العرض، وبيان طريقة تقديم المنشورات الإعلامية، كما تم إضافة مادة جديدة برقم
(33) مكررا لتنظيم التجارة الإلكترونية تُلزم المزود والمعلن والوكيل الموجود في
السلطنة أو من يمثله في حال التعاقد عن بعد الالتزام بالحصول على موافقة الجهة
المعنية وتحديد مكان وتاريخ وطريقة تسليم السلعة وضع سياسة واضحة للاستبدال
والاسترجاع.
وأشار الكاسبي إلى أن التعديل شمل المادة (40) بحيث تم تقليص مدة حفظ الشكوى من قبل
الهيئة في حال عدم مراجعة المستهلك للشكوى من 90 يومًا إلى 30 يومًا
وتضمنت التعديلات، تعديل المواد التي تتعلق بفرض الغرامات الإدارية على المخالفين،
ومنها المادة (43)؛ حيث فرضت عقوبات إدارية لا تزيد 1000 ريال عماني على أن تضاعف
العقوبة في حال التكرار وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن 50
ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تزيد مجموعها على 2000 ريال عماني.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/
2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك