جريدة
اثير الخميس 31
مارس 2022 م - ٢٨ شعبان ١٤٤٣ هـ
أرادَ تسجيل
عقد ليتفادى دفع الرسوم؛ فماذا يُسمّى هذا في القانون العماني؟
كثيرًا ما يقوم بعض الأشخاص الذين
تراكمت عليهم الديون بإبرام عقود غير حقيقية يكون مضمونها بيع أملاكهم بحيث لا يجد
الدائنون أي أصول وأموال للتنفيذ عليها، أو قد يبرم أحدهم تصرفا غير حقيقي لإخفاء
تصرف حقيقي مستتر للتهرب من دفع رسوم تسجيل العقد الحقيقي، ويسمى هذا التصرف بـ
“الصورية” التي نص عليها القانون العماني ورتب آثارا مهمة عليها.
وسنتعرف في زاويتنا القانونية عبر “أثير” على مفهوم الصورية وأنواعها وأهم الآثار
والأحكام المترتبة عليها
ما هي الصورية؟
هي اتفاق طرفين على إخفاء تصرف أو عقد مستتر بعقد وتصرف آخر ظاهر ، حيث نكون أمام
عقدين؛ الأول مستتر وهو الحقيقي والآخر ظاهر للآخرين وهو عقد غير حقيقي لإخفاء
حقيقة العلاقة القانونية بين طرفيه.
وبشكل أوضح ( جوهر الصورية يتمثل في وجود عقد ظاهر تختفي وراءه الحقيقة، فالصورية
تصنع وضعا مزيفا مخالفا للحقيقة بحيث يتمثل الأمر وجود عقد حقيقي يخفي عقدا آخر
مستترا لا يعلم أمره سوى المتعاقدين )
مثال: أن يتم إخفاء عقد الهبة المستتر بعقد البيع الظاهر، مثل يريد ( أ ) أن يقدم
منزلا كهبة للطرف (ب) لكن تظاهر في السجل العقاري بأنه يبيع هذا المنزل للطرف (ب)،
وبالتالي يوجد عقد هبة وهو العقد الحقيقي المستتر، وعقد بيع و هو العقد الظاهر غير
الحقيقي .
ونستنتج من المفهوم أن الصورية تتطلب اتجاه إرادة الطرفين إلى إبرام تصرف حقيقي
مستتر بحيث تسري على علاقتهم القانونية أحكام هذا العقد، و أن يختلف العقد الصوري
عن العقد الظاهر غير الحقيقي في موضوعه وأركانه و شروطه عن العقد المستتر، و هذا هو
الغرض من الصورية ، كذلك يجب أن يتحقق شرط المعاصرة في إبرام العقدين الظاهر
والمستتر حتى لا يكون العقد الظاهر معدلا فقط لأحكام العقد الصوري .
أنواعه
يوجد نوعان في الصورية؛ مطلقة ونسبية:
أولا: الصورية المطلقة: هي الصورية التي تتمثل في وجود عقد مستتر تم الاتفاق عليه
سرا، ويبطل كل أثر مترتب على العقد الظاهر للعلن، أي تقتصر على تقرير أن التصرف
الظاهر صوري لا وجود له .
ثانيا: الصورية النسبية : هي الصورية التي يكون الغرض منها إخفاء ماهية العقد أو
شرط من شروطه أو شخص أحد المتعاقدين، أي أن يتم التصرف بها لحساب شخص آخر مختلف عما
ذُكر في العقد .
ما آثار الصورية؟
نصت المادة (٢٧٠) من قانون المعاملات المدنية على ” إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا
بعقد صوري فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي “
ونجد أن القانون في هذه المادة يسعى إلى حماية حقوق الغير حسن النية، حيث يمكن
للمدين أن يقوم ببيع ماله بيعا صوريا لإخفائها عن دائنيه، ونصوص مواد القانون تبيح
للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر حتى وإن تمسك الأطراف بالعقد المستتر غير
الحقيقي ، حيث نصت المادة ( ٢٧١) من قانون المعاملات المدنية على ” ١ – لدائني
المتعاقدين والخلف الخاص في العقد الصوري أن يتمسكوا به متى كانوا حسني النية، كما
لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
٢ – إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد
المستتر كانت الأفضلية للأولين. “
كذلك ذكرت المحكمة العليا في مبادئها ” العقد الصوري الذي يراد منه تفادي دفع
الرسوم التي تفرضها الدولة أثره الحكم ببطلانه وعدم التقيد به” الطعن رقم ٢٢١/٢٠٠٧
مدني ثانية عليا .
وفيما يتعلق بإثبات الصورية فإنه يمكن ذلك بجميع طرق الإثبات، وتستقل محكمة الموضوع
في النظر والأخذ بهذه الأدلة والطرق .
(تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة الصورية ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة
العليا ما دامت الوقائع تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا كانت محكمة
الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية فإنها
ليست في حاجه بعد ذلك لسماع شهود لإثبات أو نفي هذه الصورية. )
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون المعاملات
المدنية
مرسوم سلطاني رقم 68/2008
بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية