جريدة
عمان 17 رمضان 1443هـ - 18 أبريل 2022م
وزير
المالية يصدر لائحة تنظيم المقاصة والتسوية .. ويعمل بها بعد 90 يوما
أصدر معالي سلطان بن
سالم الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 75
/ 2022 بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية.
أوضحت المادة الأولى من القرار بأنه يعمل في شأن تنظيم المقاصة والتسوية بأحكام
لائحة تنظيم المقاصة والتسوية. وبينت المادة الثانية بأنه يلغى القرار رقم 5/2011،
كما يلغى كل ما يخالف لائحة تنظيم المقاصة والتسوية أو يتعارض مع أحكامها. وأشارت
المادة الثالثة إلى أنه يعمل بهذا القرار بعد انقضاء 90 يوما.
وأوضحت اللائحة بأنه يعتد بالحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية
التي تم تداولها في البورصة من تاريخ عقد صفقة التداول الموثقة في البورصة؛ لأغراض
إجراء المقاصة والتسوية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تختص شركة مسقط للمقاصة والإيداع دون غيرها بإجراء المقاصة والتسوية لصفقات التداول
وتحديد صافي حقوق والتزامات الأعضاء وإتمام إجراءات تسوية المراكز المالية الناشئة
عنها، ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وتتم المقاصة والتسوية أو جزء منها وفقا للنموذج (2) "التسليم مقابل الدفع" المعتمد
من بنك التسويات الدولية (BIS)، ويتم إجراء التسوية الإجمالية للأوراق المالية لكل
صفقة على حدة بين حسابات المساهمين، كما يتم إجراء التسوية المالية على أساس صافي
المبلغ بين حسابات الأعضاء. ويجوز أن تتم المقاصة والتسوية وفق نموذج آخر يحدد من
قبل الشركة، وذلك بعد اعتماده من الهيئة.
تتم تسوية الأوراق المالية المتداولة في البورصة في اليوم الثالث بعد يوم التداول
(T+3)، أو أي فترة أخرى تراها الشركة مناسبة، شريطة موافقة الهيئة العامة لسوق
المال.
وتلتزم شركة "مسقط للمقاصة والإيداع" عند إجراء المقاصة والتسوية بفتح حساب لدى بنك
التسوية "البنك المركزي العماني أو المصرف الذي يتم فيه إجراء التسويات المالية
الناتجة عن عمليات التداول" لأغراض التسويات المالية اليومية بين الأعضاء، وذلك وفق
الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبنك التسوية، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات
المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية والأطراف المشتركة فيها وعدم إفشائها أو إطلاع أي
جهة أخرى عليها إلا بعد موافقة أطراف العملية أو موافقة الهيئة أو بموجب أمر قضائي.
ويجوز للشركة عند القيام بإجراء المقاصة والتسوية بتأجيل التسوية في الأول من يناير
من كل عام وفق التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني، والسماح بالقيام
بإجراءات التسوية المالية خارج نطاق حساب التسوية "الحساب الذي تدفع منه المستحقات
وتودع فيه التزامات الأعضاء والناتجة عن التداول لدى بنك التسوية" بناء على طلب
طرفي الصفقة، على أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها الشركة، وتأجيل أو تقديم
تاريخ التسوية فيما بين الأعضاء سواء قبل أو بعد المدة المحددة بعد موافقة الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يكون الأطراف مسؤولين عن استكمال إجراءات المقاصة والتسوية،
وتكون إجراءات التسوية السهمية مرتبطة بإجراءات التسوية المالية ما لم تحدد الشركة
غير ذلك.
لأغراض إتمام التسوية لصفقات التداول، يجب على كل عضو "أي شركة مرخص لها بممارسة
نشاط الوساطة، أو الحفظ والأمانة، أو أي نشاط آخر توافق عليه الشركة وتعتمده الهيئة"
فتح حساب لدى المصرف "المصرف العماني المرخص من البنك المركزي العماني" يسمى "حساب
العضو"، ويفوض العضو الشركة بإدارة الحساب بموجب تفويض غير قابل للإلغاء أو التعديل
إلا بموافقتها، وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الشركة في هذا الشأن، ولها على وجه
الخصوص الاطلاع على الأرصدة وحجزها، وإصدار أوامر تحويل الأموال من وإلى الحساب في
حدود صافي الالتزامات والمستحقات المترتبة عليه التي ترد في كشف التسوية الصادر من
الشركة عن الصفقات التي قام العضو بتنفيذها، والطلب من المصرف تصحيح الخطأ الوارد
في تحويل مبلغ التسوية لحساب العضو مباشرة وفق الإجراءات التي تحددها الشركة،
والاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية لمدة لا تقل
عن 10 سنوات من تاريخ تنفيذ صفقة التداول.
ويجب على الحافظ الأمين "المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ والأمانة"- وفق
الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من الهيئة - تأكيد قبول أو رفض أي صفقة
تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة.
تسوية الأوراق المالي
تتولى البورصة عند تسوية الأوراق المالية تزويد الشركة بمعلومات التداول اليومي
إلكترونيا متضمنة كافة الصفقات المنفذة فيها وأي معلومات أخرى تحددها الشركة، وذلك
فور انتهاء جلسة التداول مباشرة، وفي حال قيام الشركة بإبلاغ البورصة عن وجود نقص
أو خطأ في المعلومات والبيانات أو مخالفتها للنظم المعمول بها، على البورصة تعديلها
وإعادة إرسالها للشركة مرة أخرى في مدة أقصاها نهاية يوم العمل، وعلى الشركة إبلاغ
الهيئة بهذه الحالات.
وفي جميع الأحوال، تعد المعلومات المشار إليها في هذه المادة نهائية بعد تصحيحها.
وتلتزم الشركة بعد تسلم بيانات التداول النهائية من البورصة بتزويد العضو
بالمعلومات الخاصة بالصفقات المنفذة لصالح زبائنه، وما ترتب عليها من التزامات
نقدية أو أوراق مالية، وذلك قبل نهاية يوم العمل حسب الآلية المعتمدة.
ويلتزم العضو بالحصول على تفويض من زبونه قبل إجراء تحويل الأوراق المالية من
الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي لأغراض التداول أو غيرها، وللشركة التأكد من
التزام الأعضاء بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها، وفي جميع الأحوال يتحمل العضو
المسؤولية القانونية عن عمليات التحويل.
الصفقات المعلقة
تكون صفقة التداول معلقة في حال عدم اكتمالها أو تسويتها، وذلك في أي من الحالتين
الآتيتين، وهي: وجود عجز في رصيد الأوراق المالية القابلة للتداول، والحالات التي
تؤدي إلى عدم اكتمال صفقات التداول المنفذة والتي تقررها الشركة وتوافق عليها
الهيئة.
ويجب على الشركة إجراء التسوية الجزئية للصفقات المعلقة بالرصيد المتوفر في يوم
التسوية، وتبقى الالتزامات المترتبة على أطراف الصفقة قائمة للجزء المتبقي للصفقة
الأصلية، وفق الإجراءات المنصوص عليها.
تقوم الشركة بإعلام العضو بالصفقات المعلقة الخاصة به في نهاية يوم التداول وفق
الآلية المعتمدة لديها، ويتعين على العضو تصحيح أسباب التعليق في موعد أقصاه اليوم
الرابع بعد يوم التداول، وفي حالة الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين يقوم العضو
بتصحيح أسباب التعليق.
يجب على العضو تصحيح الصفقات المعلقة خلال المدة المنصوص عليها، كما يجب عليه تغطية
العجز.
في حالة عدم التزام العضو بتغطية العجز في الأوراق المالية، تتولى الشركة نيابة عن
الصندوق "صندوق إدارة التسويات" اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية العجز من خلال جلسة
الشراء الإجبارية، في مدة أقصاها اليوم الرابع من التداول من تاريخ تنفيذ الصفقة
المعلقة، ويتحمل العضو البائع ثمن الأوراق المالية التي تم شراؤها وما يترتب عليها
من اختلاف في الأسعار والعمولات، وأي نفقات أخرى، كما يتحمل جميع الأضرار التي تلحق
بالعضو المشتري، بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية
أو حرمانه من حق الاكتتاب أو أي حقوق أخرى، ويجوز للعضو البائع الرجوع إلى الزبون
لاسترداد هذه الأموال.