جريدة
الرؤية الأحد 15 مايو
2022 م - ١٣ شوال ١٤٤٣ هـ
السجن والغرامة والإبعاد ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل
أصدرت المحكمة
الابتدائية بولاية البريمي حكما قضائيا ضد إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان غير
الملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 واقتراف جنحة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات
الضريبية.
وكانت دائرة مكافحة التهرب الضريبي قد تلقت بلاغا بوجود تعاملات مالية يديرها أحد
الشركاء في الشركة وبالرجوع إلى الأنظمة الإلكترونية والسجلات بجهاز الضرائب تبين
عدم قيام المتهم بتقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها وذلك بالمخالفة لنص
المادة (140) من القانون ذاته؛ وعلى ضوء ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بإجراء
التحريات وجمع الاستدلالات وتحرير المحاضر وتمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا
الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية
وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة.
وقد حكمت المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بجنحة امتناع المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار
الواجب تقديمه عن أي سنة ضريبية، وقضت بمُعاقبته بالسجن شهر وبالغرامة ألف ريال
عماني مع الأمر بإبعاد المتهم من البلاد بعد انقضاء مدة محكوميته وبإحالة المطالبة
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
مرسوم
سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28 لسنة 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم 30 لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 28 لسنة 2009