جريدة
الوطن الإثنين 30
مايو 2022 م - ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ
تعديل أحكام اللائحة التنفـيذية لتملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة
أصدر معالي الدكتور
خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم
109/2022 بتعديـل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات
السياحية المتكاملة. حيث نصت المادة الأولى أن يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة
التنفـيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المشار إليها، النص
الآتي: «يجوز تمليك العمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين
الوحدات المبنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء أو الاستغلال فـي المجمعات السياحية
المتكاملة بغرض السكن أو الاستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ولا يجوز لغير
العماني فـي المجمعات السياحية المتكاملة فـي محافظة مسندم إلا شراء الوحدات
المبنية بنظام حق الانتفاع وبما لا تجاوز مدته (99) تسعا وتسعين سنة. ونصت المادة
الثانية بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، كما أشارت المادة
الثالثة بأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار استنادا إلى نظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 2006، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين
للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018، وإلى
اللائحة التنفـيذية لنظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة
بالقرار الوزاري رقم 191/2007، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون حظر تملك غير
العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم
292/2020، وإلى القرار الوزاري رقم 357/2020 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية
السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين فـي البنايات السكنية التجارية متعددة
الطوابق.
النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام تملك العقارات في
المجمعات السياحية المتكاملة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رقم 191 لسنة
2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في
المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2006