جريدة
الوطن الإثنين 30
مايو 2022 م - ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ
قرار
حول نظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها فـي قانون استثمار رأس المال الأجنبي
■■ أصدرت وزارة
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 428 / 2022، بشأن نظام عمل
لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال
الأجنبي، وتنص المادة الأولى بأن يعمل بنظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها في
المادة (30) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، والإجراءات المتبعة
أمامها. ■ ■
يأتي القرار بهدف تحقيق الضمان للمشاريع الاستثمارية الأجنبية واستقرارها وتوفير
الحماية القانونية لها في ظل تنافس دول العالم نحو جلب الاستثمارات الجنبية وتقديم
الضمانات والحوافز لها.
وتتولى اللجنة النظر في التظلمات التي يقدمها ذو الشان من القرارات الصادرة من
الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار
إليه، ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن
بالقرار المتظلم منه أو علمه به علما يقينيا، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض
مشتملا على البيانات والمستندات الآتية: اسم المتظلم، وصفته، وعنوانه، ورقم هاتفه،
والبريد الإلكتروني، إن وجد، واسم الجهة المتظلم منها، وعنوانها، وتاريخ صدور
القرار المتظلم منه، وتاريخ الإخطار أو العلم به، مع تقديم صورة منه، إن وجدت،
وموضوع التظلم، وبيان أسبابه، والمستندات المؤيدة له، وطلبات المتظلم.
ويتولى أمين سر اللجنة قيد التظلم فور وروده برقم مسلسل في السجل المشار إليه في
المادة (15) من هذا النظام، ويُخطر الجهة المتظلم منها بصورة منه، مرفقا به
المستندات المقدمة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (2) يومين من تاريخ تقديمه، لتقوم
الجهة المتظلم منها بتقديم مذكرة بالرد مرفقة بها المستندات المؤيدة لوجهة نظرها،
وذلك خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ إخطارها. وعلى أمين السر فور تلقيه رد
الجهة المتظلم منها أو فوات المدة المحددة لتقديم الرد دون تقديمه، أن يعرض التظلم
على رئيس اللجنة لتحديد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع أعضاء اللجنة،
ويخطر بها طرفي التظلم قبل انعقادها بوقت كاف.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن اللجنة تعقد جلساتها في مقر
الوزارة بناء على دعوة من رئيسها، ويجوز للوزير تحديد مقر آخر لانعقادها، ولا تكون
اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
وأوضحت الوزارة بأنه يجب على لجنة التظلم أن تنظر وفقا للإجراءات التي تحقق العدالة
والمساواة بين طرفيه، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ويكون
للجنة التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والرد على
الاستفسارات التي تراها لازمة للبت في التظلم، ولها أن تدعو المتظلم وممثلا عن
الجهة المتظلم منها بعد جلسة الاستماع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام
للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالتظلم، أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، كما
يكون لها الاستعانة برأي من تراه من أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة في الوزارة
والجهات المختصة دون أن يكون له صوت معدود.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب على اللجنة في سبيل البت في التظلم مراعاة أحكام
التشريعات المعمول بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية في سلطنة عمان، كما
يجب عليها مراعاة السرعة في عقد الجلسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن البت
في التظلم خلال المدة المقررة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أنه إذا تخلف أحد طرفي التظلم
عن تقديم دفاعه أو المستندات المطلوبة، يكون للجنة الاستمرار في نظر التظلم، وإصدار
قرارها النهائي فيه. حيث تبت اللجنة في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه، ويجوز تمديد هذا الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير
صالح للبت فيه، ويجب أن يتضمن القرار الصادر الأسباب التي بُني عليها، ويوقع القرار
كل من رئيس اللجنة وأمين السر خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وأكدت الوزارة إذا اتفق طرفا التظلم قبل البت فيه على تسوية موضوع التظلم، تقوم
اللجنة بإثبات التسوية في محضر جلساتها، وتصدر قرارها بانقضاء إجراءات نظر التظلم
بناء على ذلك. ويكون لأي من طرفي التظلم أن يطلب من اللجنة تفسير ما وقع في قرارها
من غموض، ويجب إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال (10) عشرة
أيام من تاريخ تقديم طلب التفسير، ويجوز للجنة تمديد هذا الميعاد لمدة أخرى مماثلة
ولمرة واحدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الذي
يفسره، وتسري عليه أحكامه. وأشارت الوزارة يجب أن تكون جلسات اللجنة، ومحاضرها،
وجميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة سرية، ويلتزم رئيس وأعضاء اللجنة،
وأمين السر، ومن يتم الاستعانة بهم بعدم إفشائها أو الإفصاح عنها إلا في الأحوال
المقررة قانونا. ويتولى أمين السر تحرير محاضر جلسات اللجنة، على أن يدون فيها
أعمال اللجنة، والقرارات التي تتخذها في أثناء نظر التظلم، وملخص الآراء والمناقشات
التي تدور في الجلسة، وغير ذلك من المسائل التي ترى اللجنة ضرورة تضمينها في المحضر،
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة، وأمين السر.
وأكدت الوزارة على ضرورة قيام أمين السر بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل
اللجنة، وإخطار طرفي التظلم بالطلبات والجلسات، وقرارات اللجنة التمهيدية، والقرار
الصادر بالبت في التظلم مشتملا على الأسباب التي بُني عليها، ويكون الإخطار
بالرسائل الهاتفية النصية، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تحددها اللجنة.
كما يجب على اللجنة إمساك سجل أو أكثر لقيد التظلمات المقدمة إليها، على أن يشتمل
القيد على الأخص البيانات الأساسية للمتظلم، واسم الجهة المتظلم منها، وعنوانها،
وتاريخ التظلم، وموضوعه، وتاريخ الجلسة المحددة لنظره، والجلسات اللاحقة، وبيانات
الإخطارات الموجهة إلى طرفي التظلم، والقرارات التي تتخذها اللجنة، ويتولى أمين
السر مهمة القيد في السجل، وحفظه طبقا لوسائل آمنة ومضمونة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن تتولى اللجنة اعداد تقرير كل
(6) ستة أشهر يتم عرضه على الوزير يتضمن تقييما لأدائها، وبيانا إحصائيا للتظلمات
التي عرضت عليها، ونوعها، وأسبابها، وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة
الأسباب التي أدت إلى تقديم تلك التظلمات. وتلتزم اللجنة بتجميع المبادئ والسوابق
التي قررتها في التظلمات التي فصلت فيها، والعمل على إتاحتها للجميع مع مراعاة سرية
البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة في التظلم. وأكدت الوزارة بأن يعمل بالقرار
من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم سلطاني رقم 50 لسنة 2019 بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي
قرار رقم 3/2001 بتشكيل لجنة التظلمات بالهيئة
العامة لسوق المال
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 72 لسنة
2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 50 لسنة 2019