جريدة الوطن
الأحد 19 يونيو 2022 م - ١٩ ذي القعدة ١٤٤٣ هـ
جلالة السلطان يصدر 13 مرسوما سلطانيا ساميا
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ (13) مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصوصها:مرسوم
سلطاني رقم (34/2022) بإعادة تشكيل مجلس الوزراء: نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء – سمو
السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشـؤون الـدفاع – سمو
السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضـة والـشـباب – السيد
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيـرا لـديوان البلاط السلطاني – الفريق أول سلطان
بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني – السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
وزيرا للداخلية – السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية – سلطان بن
سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية – الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية
وزيرة للتربية والتعليم – الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل
والشؤون القانونية – الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام –
سـالـم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة – الدكتور سعود بن حمود بن
أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعيــة والـســــمكية وموارد المياه – الدكتور خلفان
بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني – الدكتورة رحمة بنت
إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحـث العلمي والابتكار –
المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيـــرا للنقـل والاتصـالات وتقنية
المعلومات – الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد – قیس بن محمد بن
موسـى اليـوسـف وزيرا للتجـارة والصناعة وترويج الاستثمار – الدكتورة ليلى بنت أحمد
بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية – الدكتور محـاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيرا للعمل – المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وزيرا للطاقة والمعادن –
الدكتور محمـد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية – الدكتور
هلال بن علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة المادة الثانية: يُنشـر هذا المرسـوم في
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق: 16 من يونيو سنة 2022م
مرسوم سلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون محكمة القضـاء
الإداري الـصـادر بالمرسـوم السلطاني رقم 91/99، وعلى قانون الادعاء العام
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم 29/2002، وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم
88/2008 في شـأن هيئة تنازع الاختصـاص والأحكام، وعلى المرسوم السلطاني رقم
35/2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 25/2011
بشأن استقلال الادعاء العام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/2012 بشأن المجلس
الأعلى للقضاء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/2012 بإنشـاء أمانة عامة لمجلس الشـؤون الإدارية
للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 88/2020 بدمج
وزارة العدل ووزارة الشـؤون القانونية في وزارة واحدة تســـمى وزارة العدل والشـؤون
القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: ينشـأ مجلس يسـمى “المجلس الأعلى للقضـاء”، يتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شـأنه
بالأحكام المبينة في الملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصـول والحقوق
والالتزامات والموجودات الخاصـة بكل من: مجلس الشـؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة
القضاء الإداري، والادعاء العام.
المادة الـرابـعـة: ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية
وأوضـاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضـائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة
القضائية المشار إليه، ويسـري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشـؤونهم الوظيفية
والتقاعدية.
المادة الخامسـة: ينقل إلى المجلس الأعلى للقضـاء موظفو كل من: الأمانة العامة
لمجلس الشؤون الإدارية للقضـاء، ومحكمة القضـاء الإداري، والادعاء العام بذات
درجاتهم المالية.
المادة السادسة: يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا المرسـوم، وإلى أن تـصـدر يسـتمر العمل باللوائح والقرارات
المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.
وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين
والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال
مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة
السلطان.
المادة السابعة: يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و“وزير العدل
والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم (35/2010) المشـار
إليـه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضـاء”، و“نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء”.
المادة الثامنة: يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري”، و“رئيس محكمة القضاء
الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبـارتـا “الدائرة الإدارية
الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية”، و“رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية،
أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.
كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين
والمراسيم الـسـلطـانيـة الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية.
ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم
السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.
المادة التاسعة: تلغى نصـوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا
المواد من رقم (3) إلى (23)، والمادتين رقمي: (25). (107 فيما يتعلق بالرسـوم
الـقـضـائية)، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية
أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض.
كما تلغى المراسـيم الـسـلطـانـيـة أرقام (88/2008). و(25/2011)،
و(9/2012)، و(10/2012)، و(54/2012) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا
المرسـوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.
المادة العاشرة: استثناء من أحكام هذا المرسـوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص
والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.
الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق: 16 من يونيو 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (36/2022) بإصدار نظام المحافظات.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام
الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى نظام
المحافظات والشـؤون البلدية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 101/2020، وبناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: يُعمل بنظام المحافظات المرفق.
المادة الثانيـة: تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام
المحافظات، ويتبع في شأن إنشـاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل،
الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسـقط وظفار ومسـنـدم كافة
الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة الرابعة: تؤول إلى المحافظات – كل فيما يخصها – من وزارة الداخلية كافة
المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في
المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر،
فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.
المادة الخامسة: ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات
ـ كل فيما يخصها ـ بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: يلغى المرسـوم السلطاني رقم 101/2020المشار إليه، كما يلغى كل
ما يخالف هذا المرسـوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 16 من ذي القعدة سنة 1443 الموافق: 16 من يونيو سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (37/2022) بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها
التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام
الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم
السلطاني رقم 102/2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (2)
المرفق.
المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 102/2020 المشار إليه، كما يلغى كل
ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 16 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 16 من يونـيـو سنة 2022م.