جريدة الوطن الأربعاء 29
يونيو 2022 م - ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٣ هـ
جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية
تعديل بأحكام «الكتاب
بالعدل» و«الوثائق والمحفوظات» ونقل تبعية «المناطق الصناعية»
إلى «الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» وإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي فـي
مسندم
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه
الله ورعاه ـ أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/2022) بتعديل بعض أحكام قانون الكتَّاب بالعدل.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (40/2003)، وبعد العرض على مجلس عُمان.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون الكتَّاب بالعدل، المشـار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1443هـ الـمـوافـق: 28 من يـونـيـو سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (52/2022) بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قـانـون الـوثـائق والمحفوظات الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007)، وعلى نظام الجهاز الإداري للـدولـة الصـادر
بالمرسوم السلطاني رقم (75/2020)، وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغَى كل ما يخالف الـتـعـديلات المـرفـقـة، أو يتـعـارض مع
أحكامها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافـق: 28 من يونيو سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (53/2022)
في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة
للمناطق الصناعية.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم (4/93) بإنشـاء
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وعلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/2015)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (75/2020) في
شأن الجهاز الإداري للدولة،
وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم (105/2020)، بإنشـاء الهيئة العامة للمناطق
الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنقل تبعية المؤسـسـة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة
للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
المادة الثانيـة: تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصـة والمناطق الحرة
ممارسة اختصاصات المؤسـسـة العامة للمناطق الصناعية المتعلقة برسم السياسة العامة
والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تقدم
للمستثمرين.
المادة الثالثة: تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممارسـة الاختصاصات
المتعلقة بتشغيل المناطق الصناعية.
المادة الرابعة: تستبدل بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” أينما
وردت في القوانين والمراسيم الـسـلطانية ذات الصلة بالمؤسسة العامة للمناطق
الصناعية، عبارة “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصـة
والمناطق الحرة”.
المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصـة
والمناطق الحرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافـق: 28 من يـونيو سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (54/2022) بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصـون
الأحياء الفطرية الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم (6/2003)، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسـنـدم)،
وتخصـص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.
المادة الثانية: يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بعد
موافقة محافظ مسـندم، على أن تتضـمن: طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول
الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشـطة المسموح لهم
بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافـق: 28 من يونيو سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2003 بإصدار قانون
الكتاب بالعدل
مرسوم سلطاني رقم 6 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 2015 بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
المرسوم سلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 75 لسنة 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة