جريدة الوطن الخميس 14
يوليو 2022 م - ١٥ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ
إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي
أصدر سعادة عبدالله بن
سالـم بن عبداللـه السالمـي الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا رقم
خ/107/2022 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين
الصحي، حيث نصت المادة الأولى العمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة دورة
إيرادات مطالبات التأمين الصحي، حيث لا يجوز ممارسة نشاط إدارة دورة إيرادات
مطالبات التأمين الصحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. كما لا يجوز لشركة
التأمين أو مقدم الخدمة الصحية أو شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي التعامل مع أي
شخص يزاول نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين الصحي غير المرخص له. ويجوز
للمرخص له أن يقدم خدماته لأكثر من مقدم خدمة صحية، كما يجوز له إبرام الاتفاقات
معهم، ويجوز للهيئة التوقف مؤقتا عن إصدار تراخيص جديدة للمدة التي تراها مناسبة
متى اقتضت الضرورة ذلك. بالإضافة إلى ذلك لا يجوز للمرخص له تملك أو تشغيل أو إدارة
أي مقدم خدمة صحية أو إحدى الشركات العاملة فـي قطاع التأمين أو إدارة مطالبات
التأمين الصحي، إلا وفقا للاشتراطات والضوابط التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.
وبينت اللائحة أنه يشترط لمنح الترخيص ما يأتي: أن يتخذ الشخص طالب الترخيص شكل
الشركة وفق أحكام التشريعات المعمول بها وألا يقل رأس مال الشركة عن 300 ألف ريال
عماني، مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية.
وأن يكون غـرض الشركة الوحيد هو مزاولة نشاط إدارة دورة إيرادات مطالبات التأمين
الصحي، ويكون للشركة مدير متفرغ تتوفر فيه الشروط التي تحددها الهيئة، وعلى الأخص
ما يأتي: أن يكون حاصـلا على مؤهــل جامعـــي، أو ما يعادله من إحدى الجامعات، أو
المؤسسات العلمية المعترف بها فـي سلطنة عمان، وذلك فـي تخصص إدارة الرعاية الصحية،
أو التأمين، أو إدارة الأعمال، أو إدارة دورة الإيرادات، ويكون لديه خبرة في مجال
تخصصه لا تقل عن (7) سنوات بعد الحصول على المؤهــل اللازم، وان يقدم شهادة عدم
محكومية، وأن يكون للشركة طبيب متفرغ تتوفر فـيه الشروط التي تحددها الهيئة، وعلى
الأخص ما يأتي: أن يكون حاصلا على ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة مهنة الطب ويكون
لديه خبرة عملية لا تقل عـن (3) سـنوات بعد الحصول على المؤهل في مجال إدارة دورة
إيرادات مطالبات التأمين الصحي، وأن يقدم شهادة عدم محكومية. وتعيـين ما لا يقل عن
(3) مرمزين طبيين، على أن يكونوا حاصلين على رخصة الترميز الطبي المحددة من قبل
الهيئة والشهادة المعتمدة في هذا الشأن.
كما بينت اللائحة أن يقدم طلب الموافقة المبدئية على مزاولة نشاط إدارة دورة
إيرادات مطالبات التأمين الصحي وفقا للنموذج المعد لذلك، ولا يترتب على تقديمه أي
التزام على الهيئة، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية: البيانات
الأساسية لطالب الترخيص، وصـورة طبق الأصـل من عقد التأسيس، والنظام الأساسي،
والسجل التجاري، وشهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان. وبيان بأسماء وجنسية
المشاركين في الشركة أو المساهمــين فـيها بالنسبــة للشركات المساهمة الذين يملكون
أسهما فـي رأس مالها تتجاوز نسبتها (5%) خمسة فـي المائة، وإيصال سداد الرسوم
المقررة وأي مستندات، أو بيانات أخرى تحددها الهيئة.
كما يجب على طالب الترخيص فـي حالة حصوله على الموافقة المبدئية، أن يقدم إلى
الهيئة خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ الحصول على هذه الموافقة، ومن هذه
المستندات الآتية، بغرض الحصول على الترخيص، وإلا عدت تلك الموافقة كأن لم تكن، ولا
يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة: نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار للمقر
المقترح ووثيقة الأخطار المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة فـي سلطنة
عمان، على ألا تقل قيمتها عن 100 ألف ريال عماني، وشهادة مصرفـية تفـيد استيفاء رأس
المال المطلوب، وضمان مصرفي غير مشروط لصالح الهيئة صادر عن أحد المصارف المرخصة في
سلطنة عمان بالقيمة، والمدة التي تحددها الهيئة، وذلك لضمان حسن تنفـيذ شروط
الترخيص، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وما يفـيد تعيين مدير
وطبيب متفرغين للشركة، وما يفـيد تعيين (3) مرمزين طبيين، وما يفـيد التقيد
بالإجراءات التي تكفل الالتزام التام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما أوضحت اللائحة بأنه تفرض غرامة إدارية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عماني على كل من
يخالف أحكام المواد (19،18،17،16) من هذه اللائحة، وتفرض غرامة إدارية مقدارها
خمسـة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام المواد (٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩) من
هذه اللائحة. بالإضافة إلى ذلك تفرض غرامة إدارية مقدارها سبعة آلاف ريال عماني على
كل من يخالف أحكام المواد (٥، ٦، ٢٠، ٢٢) من هذه اللائحة.
وأكدت المادة الثانية أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 78 لسنة 2019
بإصدار قواعد التأمين الصحي
قرار الهيئــة العامــة لســوق المـال رقم خ/ 34
لسنة 2020 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي