جريدة
الرؤية الأحد 24
يوليو 2022 م - ٢٥ ذي الحجة ١٤٤٣ هـ
4
شروط للحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية..و100 ريال غرامة
للمخالفين
أصدر معالي قيس بن
محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم
(473/2022) بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية ونشر في الجريدة
الرسمية ، حيث أقرت المادة الثانية من القرار بأن يجب على كل من يزاول الأعمال
الإنتاجية المنزلية توفيق أوضاعه طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال 6 أشهر من تاريخ
العمل بها.
وتضمنت اللائحة بأن يحظر مزاولة العمل الإنتاجي المنزلي إلا بعد الحصول على ترخيص
من الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويشترط للحصول على الترخيص الآتي: أن يكون
طالب الترخيص عماني الجنسية، وألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 عاما وألا يكون لدى
طالب الترخيص ترخيص آخر بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو صناعي، وكذلك
سداد الرسم المقرر.
وتضمنت المادة (4) من اللائحة أن يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة إلكترونيا مرفقا به
الآتي: سند ملكية مكان ممارسة النشاط، أو عقد الإيجار أو موافقة مالك المنزل في حال
كان المنزل للغير، وكذلك إرفاق البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وتحديد العمل
الإنتاجي المطلوب ترخيصه.
فيما تضمنت الماد (5) من اللائحة أن يصدر الترخيص لمدة 3 سنوات برسم مقداره 3
ريالات عمانية ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن
يقدم طلب التجديد خلال 30 يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.
ويلزم المرخص له بالإلتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط الإنتاجي المنزلي المرخص له،
والالتزام باللوائح التي تحكم النشاط المرخص به من الجهة المختصة، والإلمام بمزاولة
العمل الإنتاجي المنزلي المرخص له وعدم تشغيل القوى العاملة الأجنبية وعدم التنازل
عن الترخيص للغير ولو بصفة مؤقته وعدم وضع أي لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل
أو الجدران الخارجية ويسمح بوضع لوحة صغيرة عند مدخل المنزل، تبين اسم المرخص له
ورقم الترخيص ونوع النشاط وعبارة "أعمال منزلية إنتاجية " عل ألا تتجاوز مساحتها 30
سم في 60 سم وأن تكون اللوحة مسطحة.
كما يحظر على المرخص له ممارسة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص وكذلك ممارسة
النشاط في غير المكان المرخص له العمل فيه. وتفرض على المرخص له عند مخالفة أحكام
هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني بعد إنذاره كتابة من قبل الجهات
المختصة بأسباب المخالفة، ومنحه مهلة مدتها 3 أيام لإزالتها، وتضاعف الغرامة في حال
تكرار المخالفة، وفي حال عدم إزالة المخالفة يجوز للوزارة وقف الترخيص لمدة لا تزيد
عن 3 أشهر، ويجوز للوزارة بعد انقضاء المدة المشار إليها دون إزالة المخالفة إلغاء
الترخيص.
ونصت المادة (9) بأن يجوز للمرخص له التظلم من الجزاءات المنصوص عليها في المادة
(8) من هذه اللآئحة إلى الوزير خلال 60 سوما من تاريخ إخطاره بها، ويتعين البت في
التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويتعبر فوات هذا الميعاد دون رد رفضا له.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 1 لسنة 2011 بإصدار
اللائحة التنظيمية لمزاولة
نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية