جريدة
الرؤية 17
المحرم 1444هـ - 15 أغسطس 2022م
السجن والغرامة لمخالفي "حماية المستهلك" بشمال الباطنة
أصدرت المحكمة
الابتدائية بالسويق ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها
300 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال
الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد ورشة لتصليح السيارات أفاد فيها بأنه اتفق مع
الورشة على تصليح عطل بمركبته، وبعد فحصها أبلغوه بأن المشكلة في (السير) ويحتاج
إلى فك المحرك، وكان المحرك يعمل بصورة ممتازة، إلا أنه بعد أن تم فكه ظهرت به
أعطال، ولم تتمكن الورشة من إصلاحه بالشكل الصحيح، ولذلك رفض استلام المركبة وتركها
في الورشة، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات
اللازمة إزاءها من قبل المختصين بالمديرية، حيث تم بحث الشكوى، وبعد اكتمال ملف
القضية تم إحالته للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة
المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال
المدة المتفق عليها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة بلغت (100) ريال عماني، والأمر
بوقف تنفيذ العقوبة كليًا في حال قيامه بالتسوية مع الشاكي كمدع بالحق المدني خلال
شهر من تاريخ إصدار هذا الحكم، وإلزامه بالمصاريف الجزائية.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى
المؤسسات المتخصصة في التجارة والمقاولات، حيث أفاد فيها بشراء 6 أطنان من الحديد
بمبلغ 1768 رياال عمانيا، ودفع المبلغ كاملاً على أن يتم توفير الحديد خلال أسبوع،
إلا أن المؤسسة لم تلتزم وأخذت تماطل في إيصال الحديد أو إرجاع المبلغ، كما لم
تلتزم بتسليمه فاتورة باللغة العربية، وعلى إثر ذلك قام بتقديم شكواه للمديرية التي
قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر
التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانة جنحة عدم تقديم
الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وقضت بمعاقبته
عنها بغرامة بلغت (100) ريال عماني، وإدانته بجنحة عدم الالتزام كمزود بتسليم
المستهلك فاتورة أو وثيقة باللغة العربية تثبت تقديم الخدمة، وقضت بمعاقبته بغرامة
100 ريال عماني، مع الأمر بإدغام العقوبتين المقضي بهما بحقه، والأمر بوقف تنفيذهما
كلياً بحال قيامه بالتسوية مع الشاكي كمدعٍ بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إصدار
الحكم، وإلزامه المصروفات الجزائية.
أما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد
فيها بتعاقده مع أحد المحال التجارية على تنفيذ وتركيب (4) أبواب من نوع شيت فايبر
بمبلغ وقدره 355 ريالا عمانيا، ودفع مبلغ مقدم بلغ (150) ريال عماني، ومن ثم أضاف
باب من نفس النوعية بمبلغ وقدره (71) ريال عماني، ولكن المحل تأخر في إنجاز العمل
المتفق عليه، كما لاحظ بعد إحضار الأبواب من وجود اختلاف في اللون لأحد الأبواب
لذلك قام بإرجاعه ليتم استبداله، كما تبين وجود نواقص في إطارات الأبواب، إضافة إلى
ذلك لم يحضر فني لتركيب الأبواب، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت
باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي
بدوره قام بالتحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بإدانة المتهم
بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، ومعاقبته بالسجن
لمدة شهر، والإدانة بجنحة عدم الالتزام كمزود بتسليم المستهلك فاتورة أو وثيقة
باللغة العربية وتغريمه (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، والأمر
بوقف تنفيذهما كليًا في حال قيامه بالتسوية مع الشاكي كمدع بالحق المدني خلال شهر
من تاريخ إصدار الحكم، وإلزامه المصروفات الجزائية.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة
شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك