جريدة
أثير 25 المحرم 1444هـ - 23 أغسطس 2022م
حكم
قضائي بسبب “خدمة تعليم السياقة”
أصدرت المحكمة
الابتدائية بصحار حكما قضائياً بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على
الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهرين، وفرض غرامة
مالية قدرها 100 ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة بحقه.
وتتخلص التفاصيل في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من إحدى
المستهلكات أفادت فيها تعاقدها مع إحدى المؤسسات لتقديم خدمة تعليم السياقة، وبدأت
التعلم إلا أن المدربة التي تم إسناد المهمة لها قد داركتها المنية، ولم تعمل
المؤسسة على توفير البديل ولم تُرجع المبلغ، الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة 23
بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014
والتي نصت على ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق
مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها
وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو
بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) ، وهو ما
دفعها لتقديم شكواها للمديرية، التي قامت بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها،
حيث تم بحث الشكوى، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته للادعاء العام الذي قام بدوره
بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة
شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك