جريدة الوطن الإثنين 29
أغسطس 2022 م - ٢ صفر ١٤٤٤ هـ
«الداخلية»
تحدد قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لمجلس الشورى والمجالس البلدية
أصدر معالي السيد حمود
بن فـيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارا وزاريا رقـم (161/2022) بشأن تحديـد
رسـوم طلبـات الاعتـراض والطعـون الانتخابـية لانتخابـات أعضـاء المجالـس البلـدية.
وحددت المادة الأولى: رسوم طلبات الاعتـراض والطعــون الانتخابية المنصــوص عليهــا
فـي اللائحــة المشــار إليها بواقع (100) مائة ريال عماني لكل طلب.
كما أصدر معالي السيد حمود بن فـيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم
(162/2022) بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وذلك
لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية. ونصَّت المادة الأولى: أولا:
قواعد عامة: يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي
تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعايـة
الانتخابية الواردة فــي هذا الملحق فـي اليوم السابق ليوم التصويت، وتعد ممارسة أي
شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة
قانونا للدعاية الانتخابية، ويجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة
لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية من
الذمــة المالية للمرشح، ولا يسمح بغير ذلك أيا كان مصدره، ويجب المحافظة على
المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية والتقيد بالنظم واللوائح، ولجهات
الاختصاص الحق فـي إزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية
عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة،
وتحظر ممارسة الدعاية الانتخابية فـي جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري
للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة، ويحظر على النقابات
والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويحظر على
المرشح ـ خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين ـ أن يقدم أو يعد بتقديم
هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو
اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات
الخاصة فـي الدعاية الانتخابية.
ـ تقتصر الدعاية الانتخابية على الآتي: صورة المرشح الشخصية، واسمه كاملا وعنوانه،
وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة. ورؤيتـه
لخدمـة الولاية ـ إن رغب ـ فـي حدود الاختصاصات المقررة قانونا، ولا يجوز استخدام
شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز
الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو
التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة فـي وسائل الدعاية
الانتخابية.
يجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية، وألا تتضمن عبارات أو صورا أو
رموزا تخل بالنظام العام، ويحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على
خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين
الآخرين، ويحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان
سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.
ثانيا: وسائل الدعاية الانتخابية:
اللوحات الإعلانية: يتعهد المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات
والاشتراطات الفنية الموضوعة مـن قبل البلدية المختصة، وإزالتها على نفقته الخاصة
حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويقتصر تركيب اللوحات الإعلانية للمرشح فـي نطاق
الولاية المترشح عنها بما لا يزيد على (15) خمس عشرة لوحة.
يجب أن يتناسب حجم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات
الفنية، ويتم التركيب فـي المواقع المحددة، ويحظر تركيب اللوحات الإعلانية على
أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج منها أو فـي أعلى الجسور وأعمدة
الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها، ويجب ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة إعلانية
وبداية كتف الطريق عن (3م) ثلاثة أمتار، ويجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا
تقل عن (100م) مائة متر قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن (250م)
مائتين وخمسين مترا قبل التقاطعات الرئيسية، شريطة ألا تحجب الرؤية، وأن تكون
الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل، ويلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات
الإعلانية فـي الشوارع العامة فـي حال رغبته فـي استئجارها، ويجب على البلدية
المختصة مراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
ـ نشر المواد الإعلانية (المطبوعات): يوقع المرشح تعهدا بإزالة كافة المواد
الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويحظر
وضـــع المــــواد الإعلانيــة (المطبوعـــات) أو أي نـــوع من أنـــواع الكتابـــة
أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.
ـ الصحف المحلية: يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب فـي نشره والمسؤولية عن محتواه.
ـ وسائل الاتصالات: يجوز للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الاتصالات
الآتية: كالرسائل النصية القصيرة (SMS)، والرسائل الإلكترونية، ووسائل التواصل
الاجتماعي، والشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، ووسائل الإعـلام الخاصـــة
المرئيــة والمسموعـــة.
ـ الالتقاء بالناخبـين:
للمرشح الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعــد موافقــة
الجهــة المختصـة بالنـادي أو الجمعيــة علــى ذلك وتحديــد الأيام المقترحة للقاء
الناخبين.
للمرشح الحق فـي اقتراح مكان عام للالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة.
يتعــين أن يكون حديــث المرشح أثناء الالتقـــاء بالناخبــــين فـي إطـــار
الدعايــــة الانتخابية، ويحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.
ثالثا: إجراءات تقديم طلبات الدعاية الانتخابية: يقدم الطلب إلى وزارة الداخلية عن
طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات، ويرفق بالطلب موافقـــة البلدية المختصة على
المواد والعبــارات المــراد تضمينهــا فـي الإعلان، بناء على المواصفات
والاشتراطات الفنية، ويتم البت فـي الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل رسمية من تاريخ
تسلمه، ويجب تقديم طلب الالتقاء بالناخبين قبل (12) اثني عشر يوما من موعد اللقاء.
رابعا: رسوم الدعاية الانتخابية: يجب على المرشح سداد مبلغ وقــدره (100) مائــة
ريـــال عمانـــي كرسم للدعاية الانتخابية عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، عبر
الموقع الإلكتروني للانتخابات.
خامسا: تأمين الدعاية الانتخابية:
يجب على المرشح سداد مبلغ وقدره (150) مائــة وخمسون ريالا عمانيا عبر الموقع
الإلكتروني للانتخابات كتأمين دعاية انتخابية، ويسترد المبلغ فـي حال إزالة وسائل
الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.
سادسا: الجزاءات الإدارية: يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني،
ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عماني، كل من يخالف أحكام هذا الملحق. وألغت
المادة الثانية: القـرار الوزاري رقم 44/2019 المشـــار إليــه، كما يلغى كل ما
يخالف الملحق المرفـق، أو يتعارض مع أحكامه.
وزارة الداخلية قرار رقم ود/ 13/ 622/ 2011 بإصدار ضوابط وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات
مجلس الشورى
قرار وزارة الداخلية رقم 44 لسنة 2019 بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية