جريدة
أثير 9 صفر 1444هـ - 05 سبتمبر 2022م
بسبب
“مظلتين”: عقوبة بالسجن والغرامة
أصدرت المحكمة
الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم
الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة عنها بالسجن
عشرة أيام وغرامة 100 ريال، ويفرج عنه حال طلبه استئناف الحكم بكفالة مالية قدرها
(500) ريال عماني ما لم يكن موقف لسبب آخر.
وتتلخص الوقائع في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد
المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية على تركيب مظلتين بضمان
مدته 8 سنوات، ولكن خلال فترة الضمان تمزق “الطربال”، وتواصل مع المؤسسة حيث قامت
بإصلاحه ولم تستبدله وفق الضمان، كما تسببت بإحداث أضرار لسيراميك المنزل، الأمر
الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي قامت بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة
حيالها، حيث تم بحث الشكوى وتبيّن صحة ما ورد فيها، ولعدم التوصل لحل ودي بين
الطرفين تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها
إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر، وذلك استناداً لنص المادة 23
بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014
والتي نصت على “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع
طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي
حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها
مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وعلى إثر ذلك أصدرت
المحكمة الحكم آنف الذكر.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة
وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة
شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك