جريدة
وطن 9 صفر 1444هـ - 05 سبتمبر 2022م
تعديل بعض أحكام لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية
أصدر معالي الدكتور
هلال بن علي السبتي ـ وزير الصحة، رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات
الطبية قرارًا رقم:(22/2022م) بشأن تعديل بعض أحكام لائحة التدريب فـي المجلس
العماني للاختصاصات الطبية.. ونصَّت المادة الأولى: يستبدل بتعريف (البرنامج
التأسيسي العام) الوارد فـي البند (6) من المادة (1) من لائحة التدريب فـي المجلس
العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، التعريف الآتي:
البرنامج التأسيسي العام (6): برنامج تدريبي لا تقل مدته عن عام واحد، يهدف إلى
إعداد وتأهيل خريجي كلية الطب بعد إكمالهم سنة الامتياز. وجاءت المادة (الثانية):
يستبدل بنصوص المــــواد (19، 36، 38) والبند (1 من أ من المادة 40) من لائحــة
التدريــب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:
وأوضحت المـــادة (التاسعة والعشرون) بأنه يبدأ العـام الأكاديمي للبرنامج التأسيسي
العام في الأول من شهر مارس أو شهر سبتمبر، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الأمناء،
وينقسم العام الأكاديمي إلى (6) فترات تدريبية، مدة كل منها (شهران).
وأجازت المادة (السادسة والثلاثون) للمتدرب فـي البرنامج التأسيسي العـــام ـ وفقًا
للضوابط التي يحددها المجلـس ـ التحويل من تخصص إلى آخر، خلال أول (3) أشهر من
تاريخ قبوله فـي البرنامج ولمرة واحدة فقط، ويكون الانتقال من تخصص إلى آخر مع
بداية الفترة التدريبية التالية، وإكمال المتدرب الفترة التدريبية السابقة، ويجوز
للجنة التعليمية بالبرنامج التأسيسي العام التوصية باحتساب أي فترة من فترات
التدريب السابقة إذا توافقت مع متطلبات التخصص الجديد. كما أجازت المادة (الثامنة
والثلاثون) للمتدرب فـي البرنامج التأسيسي العام التقدم لأحد برامج الاختصاص فـي
أثناء فترة تدريبه إذا استوفى الشروط المنصوص عليها فـي المدة (15) مـن هـــذه
اللائحـــة.
كما يجــوز للمتــدرب فـي برنامـــج الاختصاص (العودة) إلى البرنامج التأسيسي العام
خلال أول (6) أشهر من بدء برنامج الاختصاص بناء على طلبه، أو لأسباب تقدرها اللجنة
التعليمية، وفـي جميـع الأحــوال، يجــوز للجنـة التعليميـــة التوصيــة باحتســاب
أي فتـرة من فــترات التدريب السابقة.
وحمل البند (1) من (أ) من المادة (الأربعين): الانقطاع عن البرنامج التدريبي بحد
أقصى فترة تدريبية واحدة (شهريـــن) بعــد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية عند
وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو الأبنـاء أو في حالة مرض المتدرب أو الزوج أو أحد
الوالدين أو الأبنــاء، على أن يقدم فـي جميع الأحوال ما يثبت أسباب الانقطاع.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
قرار المجلس العماني للاختصاصات الطبية رقم (22) لسنة 2022 بتعديل
لائحة التدريب في المجلس
العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019