جريدة
الوطن -
الإثنين 16 صفر 1444هـ -
12 سبتمبر 2022
قرار
حول تقديم خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر بروتوكول الانترنت
– لائحة لتنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات
مسقط ـ «الوطن» :
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قراراً رقم 1152/ 2/ 3 / 2022 /1 بشأن تقديم خدمة
الاتصالات الصوتية والمرئية عبر بروتوكول الانترنت VoIP، حيث تنظم اللائحة تقديم
خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر بروتوكول الانترنت من خلال تطبيقات إلكترونية
لاستخدامات التعليم والأعمال والمجالات الطبية عبر الإعفاء من متطلبات الترخيص
والاكتفاء بما تضمنته من الشروط والاحكام لحماية خصوصية وسرية بيانات المستخدمين
يلتزم بها مقدم الخدمة.
كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/ 2 /3 /2022/ 2 بشأن تنظيم حقوق
المنتفعين بخدمات الاتصالات. حيث تضمنت اللائحة المتطلبات الأساسية للتعاقد
والتزامات المرخص له نحو المنتفعين، منها ضرورة إعداد المرخص له اتفاقية خدمة موحدة
لجميع المنتفعين تتضمن أحكاما وشروطا عادلة وشفافة باللغتين العربية والانجليزية،
بالإضافة إلى تزويد المنتفع بنسخة منها ومن العقد موقعة من الطرفين، كما أوضحت
اللائحة عدم فوترة أي خدمة أو باقة لم يثبت اشتراك المنتفع فيها أو قبوله بالاشتراك
فيها، وعدم وضع حدود لمدة عقد الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة سابقة منه.
واحتوت اللائحة على حق المنتفع في الحصول على تفاصيل الفوترة كضرورة توفير المرخص
له وسائل مجانية وسهلة الاستخدام تمكن المنتفع من مراقبة استهلاكه من الخدمات
المقدمة له، وإشعار المنتفع عند وصول استهلاكه لنسبة معينة من إجمالي الباقة
المشترك بها، ولا تحق المطالبة بمبالغ فوترة أسعار خدمات الاتصالات وغيرها من مبالغ
مفصلة بالفواتير بعد مرور سنة. كما خصص في اللائحة باب للأطفال المنتفعين بخدمات
الاتصالات، بوجوب توفير المرخص له للبرامج أو المعدات أو الأجهزة أو التطبيقات
المستخدمة من قبل المنتفعين التي تهدف إلى حماية الأطفال مستخدمي خدمات الاتصالات
للتحكم في المحتوى، أو توعية المنتفعين بها وتحديد كيفية استخدامها أو شرائها.
وجاء فيما يتعلق بالتجوال الدولي عدم جواز تقديم خدمة التجوال الدولي للبيانات إلا
بطلب صريح من المنتفع، وتكون تلك الخدمة منفصلة عن طلب خدمة المكالمات الصوتية
للتجوال الدولي، كذلك ضمان عدم تجاوز سقف الاستهلاك المتفق عليه مع المنتفع عند
استخدامه لخدمة البيانات في أثناء التجوال الدولي، ويجب إخطاره ووقف الخدمة بمجرد
تجاوزه ذلك الحد، وللمنتفع تقديم طلب بترقية سقف الاستهلاك المتفق عليه.
كما تضمنت اللائحة وجوب توفيرخيارات للمنتفع تمكنه من استرداد أو استخدام الرصيد
المتبقي للأرقام مسبقة الدفع، وذلك في حالة تغيير طريقة الدفع، بالإضافة إلى إخطار
المنتفع بأرصدة الخدمات التي سيفقدها عند تغيير الباقة أو الخدمة، وأوضحت اللائحة
ضرورة حصول المرخص له على موافقة المنتفع المسبقة عند إرسال رسائل تجارية أو دعائية
وفقا للطريقة التي يحددها المرخص له وتوافق عليها الهيئة، كما يجب على المرسل عدم
الإرسال خلال الأوقات التي يحددها المنتفع أو تلك المتعارف على أنها أوقات راحة.
وشملت اللائحة أبوابا أخرى في حماية خصوصية وسرية بيانات المنتفعين، وتوعية
المنتفعين، وإيقاف الخدمات وإلغائها، وتظلمات المنتفعين، والجزاءات الإدارية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 69/ 2011 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم
84 لسنة 2019 بتحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات
هيئة تنظيم الاتصالات قرار
رقم 34/2012 بشأن ضوابط تقديم خدمات الاتصالات العامة
باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم
116 لسنة 2012 بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من
أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم
144/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادر
بالمرسوم رقم 30/ 2002
تحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات
«اجتماعية» الشورى تستكمل متابعة تطوير خدمات الاتصالات