جريدة
الشبيبة 26
ربيع الأول 1444هـ - 22 أكتوبر 2022م
جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين
أصدر حضرةُ صاحبِ
الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومين
سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّهما:
نحو دور أكبر للبنك المركزي العماني
تدشين كتاب «ظفار من الجبال الموسمية إلى البحار الرملية.. سلطنة عُمان»
مرسوم سلطاني رقم (68 / 2022) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وبناءً على ما تقتضيه العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 24 من ربيع الأول سنة 1444هـ
الموافق: 20 من أكتوبر سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم (69 / 2022) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97 / 99)، وعلى قانون
الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 / 2018)،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (4) مكررًا و(164) من قانون الإجراءات
الجزائية المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (4) مكررًا
"يجوز لمن أصــابه ضــــرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (230) من قانون
الجزاء أن يرفع دعواه مباشــرةً إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار
الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى
على رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا
بعد الحصـول على إذن من الجهة المختصة، ويصـدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسـبة
لرؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناءً على
طلب المضــرور مصحوبًا بالمستندات المؤيدة له.
ويجوز لرؤسـاء وحـدات الجهاز الإداري للـدولـة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
أن ينيبوا عنهم في الحضـور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف
درجاتهـا أحـد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها".
المادة (164)
"تعلن ورقة التكليف بالحضـور لشخص المتهم وفقًا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا
القانون. ويكون إعلان رؤسـاء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الـوحـدة التي يتبعونها،
وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان
العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع مَن تسلم نسخة الإعلان إليه
الأصـل بالتسـلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (50)
خمسين ريالًا عُمانيًّا، فإذا أصـر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقًا
لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون. وللخصـوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف
بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 24 من ربيع الأول سنة 1444هـ
الموافق: 20 من أكتوبر سنة 2022 م
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون
الجزاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون
الإجراءات الجزائية